(مسألة 15): المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومركوب وآلات يحتاج إليها في سفره وأجرة المسكن ونحو ذلك. وأما جوائزه وعطاياه وضيافاته ومصانعاته فعلى نفسه (2) إلا إذا كانت التجارة موقوفة عليه.
(مسألة 16): اللازم الاقتصار على القدر اللايق فلو أسرف حسب عليه (3) نعم لو قتر على نفسه أو صار ضيفا عند شخص لا يحسب له (4).
(مسألة 17): المراد من السفر العرفي لا الشرعي (5) فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة. كما أنه إذا أقام في بلد عشرة أيام أو أزيد كان نفقته من رأس المال لأنه في السفر
____________________
(1) للسيرة وصحيحة علي بن جعفر المتقدمة.
(2) لعدم صدق النفقة عليه.
(3) لخروجه عن المأذون من قبل المالك.
(4) إذ العامل لا يملك على المالك مقدار نفقته كي يأخذه على كل تقدير وإنما يجوز له التصرف من رأس المال بمقدار نفقته، فإذا لم يصرف لم يبق موضوع للحكم. (5) فإن المراد به ما يقابل كونه في بلده.
(2) لعدم صدق النفقة عليه.
(3) لخروجه عن المأذون من قبل المالك.
(4) إذ العامل لا يملك على المالك مقدار نفقته كي يأخذه على كل تقدير وإنما يجوز له التصرف من رأس المال بمقدار نفقته، فإذا لم يصرف لم يبق موضوع للحكم. (5) فإن المراد به ما يقابل كونه في بلده.