____________________
(1) فإن الصرف من مال التجارة في مورد يكون القصور من قبله لا لوجود مانع ليس مشمولا للنص ولا يدخل في الارتكاز العرفي.
(2) قد يقال أن الحكم في هذه المسألة مبني على الخلاف في شمول النفقات الواجبة كنفقة الزوجة لمثل نفقات العلاج، وعدمه بدعوى اختصاصها بالمسكن والملبس والمأكل والمشرب.
إلا أنه في غير محله ولا يمكن المساعدة عليه، فإن كلا من الأمرين تابع لدليله، وقد اخترنا في مسألة نفقات الزوجة وجوب نفقة العلاج بكل ما يكون دخيلا في قوام حياتها كالحمام للتنظيف على الزوج، باعتبار أن الوارد في النصوص عنوان " يقيم ظهرها " وهو شامل لكل ما تحتاج إليه في حياتها المتعارفة.
وأما فيما نحن فيه فلا دليل على وجوب نفقة العلاج على المالك فإن الارتكاز العرفي مختص بما هو المتعارف وما يعد نفقة للمسافر في سفره فلا يعم ما يحتاج إليه من غير جهة السفر كالدية لو وجبت عليه فإنها غير مشمولة للارتكاز العرفي جزما.
وكذا الحال بالنسبة إلى صحيحة علي بن جعفر حيث إن المذكور فيها: " ما أنفق في سفره " وهو ظاهر فيما ينفقه لأجل سفره فلا تشمل ما كان أجنبيا عنه.
ومن هنا فالصحيح هو القول بتحمل العامل بنفسه لها إذ لا موجب لاخراجها من أصل المال أو الربح.
(2) قد يقال أن الحكم في هذه المسألة مبني على الخلاف في شمول النفقات الواجبة كنفقة الزوجة لمثل نفقات العلاج، وعدمه بدعوى اختصاصها بالمسكن والملبس والمأكل والمشرب.
إلا أنه في غير محله ولا يمكن المساعدة عليه، فإن كلا من الأمرين تابع لدليله، وقد اخترنا في مسألة نفقات الزوجة وجوب نفقة العلاج بكل ما يكون دخيلا في قوام حياتها كالحمام للتنظيف على الزوج، باعتبار أن الوارد في النصوص عنوان " يقيم ظهرها " وهو شامل لكل ما تحتاج إليه في حياتها المتعارفة.
وأما فيما نحن فيه فلا دليل على وجوب نفقة العلاج على المالك فإن الارتكاز العرفي مختص بما هو المتعارف وما يعد نفقة للمسافر في سفره فلا يعم ما يحتاج إليه من غير جهة السفر كالدية لو وجبت عليه فإنها غير مشمولة للارتكاز العرفي جزما.
وكذا الحال بالنسبة إلى صحيحة علي بن جعفر حيث إن المذكور فيها: " ما أنفق في سفره " وهو ظاهر فيما ينفقه لأجل سفره فلا تشمل ما كان أجنبيا عنه.
ومن هنا فالصحيح هو القول بتحمل العامل بنفسه لها إذ لا موجب لاخراجها من أصل المال أو الربح.