الثالث: أن يقصد ذمة نفسه وكان قصده الشراء لنفسه ولم يقصد الوفاء حين الشراء من مال المضاربة، ثم دفع منه وعلى هذا الشراء صحيح (2) ويكون غاصبا في دفع
____________________
(1) اعتبره في المسالك من المسلمات، واستدل عليه في الجواهر بأنه مقتضى اطلاق إذن المالك.
وفيه: أما التسالم فلم يثبت وعلى تقديره فلا يمكن المساعدة عليه إذ كيف يمكن الزام المالك بالدفع من ماله الخاص والحال أنه لم يأذن فيه، فإن الزامه بذلك تعسف محض وبلا موجب، فإن المالك إنما أذن بالشراء من ماله إما شخصيا أو كليا على أن يدفع بدله من المال المعين للمضاربة ولم يأذن في غيره.
وأما دعوى الاطلاق فهو واضح الاندفاع حيث إن المالك إنما أذن في التصرف بالمال المعين ولم يجز في الزائد منه، كي يكون مضمونا في ماله الخاص.
وعليه فالصحيح هو الحكم ببطلان هذه المعاملة فإن الثمن وإن كان كليا في الذمة لكنه لما كان مقيدا بالدفع من المال الخارجي المعين، وتعذر ذلك كان من مصاديق تلف الثمن قبل قبضه، فيحكم بانفساخ العقد ورجوع مقابله إلى مالكه الأصلي، ولا موجب للحكم بالصحة مع تحمل العامل أو المالك للضرر بدفع عوضه من ماله الخاص.
(2) بلا اشكال فيه، فإن البيع أو الشراء أمر والأداء الخارجي
وفيه: أما التسالم فلم يثبت وعلى تقديره فلا يمكن المساعدة عليه إذ كيف يمكن الزام المالك بالدفع من ماله الخاص والحال أنه لم يأذن فيه، فإن الزامه بذلك تعسف محض وبلا موجب، فإن المالك إنما أذن بالشراء من ماله إما شخصيا أو كليا على أن يدفع بدله من المال المعين للمضاربة ولم يأذن في غيره.
وأما دعوى الاطلاق فهو واضح الاندفاع حيث إن المالك إنما أذن في التصرف بالمال المعين ولم يجز في الزائد منه، كي يكون مضمونا في ماله الخاص.
وعليه فالصحيح هو الحكم ببطلان هذه المعاملة فإن الثمن وإن كان كليا في الذمة لكنه لما كان مقيدا بالدفع من المال الخارجي المعين، وتعذر ذلك كان من مصاديق تلف الثمن قبل قبضه، فيحكم بانفساخ العقد ورجوع مقابله إلى مالكه الأصلي، ولا موجب للحكم بالصحة مع تحمل العامل أو المالك للضرر بدفع عوضه من ماله الخاص.
(2) بلا اشكال فيه، فإن البيع أو الشراء أمر والأداء الخارجي