____________________
(1) حمل بعضهم المخالفة في هذه النصوص على المخالفة الصورية بدعوى أن قصد المالك حين اعطائه لرأس المال للعامل إنما هو الاسترباح، غاية الأمر أنه كان يتخيل أنه إنما يكون بشراء الأطعمة مثلا لكن العامل لما يعلم أنفعية شراء الحيوان مثلا فيشتريه، فلا يمكن أن يقال إنه كان من غير إذن المالك لأنه لما كان قصده الاسترباح كان راضيا بكل معاملة فيها ربح.
ومن هنا تكون المعاملة صحيحة والربح بينهما بالنسبة لا محالة باعتبار أن المخالفة صورية لا حقيقة.
وعليه فالمتحصل أن هذه النصوص لا تتضمن حكما تعبديا مخالفة للقاعدة، وإنما تتضمن حكما تقتضيه القواعد بنفسها.
وفيه: أنه لو تم فهو إنما يتم في صورة وجود الربح في المعاملة التي أتى بها العامل وأما مع الخسارة فمقتضى القاعدة كون المعاملة فضولية إن أجازها المالك كانت الخسارة عليه وإلا استحق نفس ماله وعينه، لا الحكم بصحتها مطلقا مع تحمل العامل للخسارة فإنه لا ينطبق على أي قاعدة من القواعد.
على أنه إنما يختص بما إذا كان ربح المعاملة التي قام بها العامل أزيد أو لا أقل مساويا لربح المعاملة التي أمر بها المالك، وأما مع قلته بالنسبة إليه فكيف يمكن أن يقال: إن المالك راض بها وأن المخالفة صورية؟ والحال أن هذه النصوص مطلقة وغير مقيدة بفرض تساوي الربحين أو زيادة ربح الثانية عما أمر به المالك.
هذا كله مضافا إلى أن العبرة في صحة التصرف في مال الغير إنما
ومن هنا تكون المعاملة صحيحة والربح بينهما بالنسبة لا محالة باعتبار أن المخالفة صورية لا حقيقة.
وعليه فالمتحصل أن هذه النصوص لا تتضمن حكما تعبديا مخالفة للقاعدة، وإنما تتضمن حكما تقتضيه القواعد بنفسها.
وفيه: أنه لو تم فهو إنما يتم في صورة وجود الربح في المعاملة التي أتى بها العامل وأما مع الخسارة فمقتضى القاعدة كون المعاملة فضولية إن أجازها المالك كانت الخسارة عليه وإلا استحق نفس ماله وعينه، لا الحكم بصحتها مطلقا مع تحمل العامل للخسارة فإنه لا ينطبق على أي قاعدة من القواعد.
على أنه إنما يختص بما إذا كان ربح المعاملة التي قام بها العامل أزيد أو لا أقل مساويا لربح المعاملة التي أمر بها المالك، وأما مع قلته بالنسبة إليه فكيف يمكن أن يقال: إن المالك راض بها وأن المخالفة صورية؟ والحال أن هذه النصوص مطلقة وغير مقيدة بفرض تساوي الربحين أو زيادة ربح الثانية عما أمر به المالك.
هذا كله مضافا إلى أن العبرة في صحة التصرف في مال الغير إنما