الرابع: كذلك لكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حين الشراء حتى يكون الربح له، فقصد نفسه حيلة منه وعليه يمكن الحكم بصحة الشراء (1) وإن كان عاصيا في التصرف في مال المضاربة من غير إذن المالك وضامنا له بل ضامنا للبايع أيضا، حيث إن الوفاء بمال الغير غير صحيح، ويحتمل القول ببطلان الشراء (2) لأن رضى البايع
____________________
أمر آخر، فيصح الشراء لكونه في الذمة، ويبطل الأداء لكونه تصرفا في مال الغير بغير إذنه، ومن هنا فلا تبرأ ذمته من الثمن بالنسبة إلى البائع في حين أنه ضامن للعين بالنسبة إلى المالك لتصرفه فيها من غير إذنه.
وبالجملة: حال الدفع من مال المضاربة في هذه الصورة حال الأداء من غير مال المضاربة من أموال الغير كمال الوديعة أو الغصب فإن الحال فيهما واحد.
(1) لأنه قد اشتراه لنفسه، ونيته لأداء ثمنه من مال القراض أمر خارج عن حقيقة البيع فإنه عبارة عن مبادلة مال بمال، فلا تكون موجبة لفساده.
(2) وفيه: أن التقيد لم يثبت بدليل، فإن معنى البيع على ما عرفت إنما هو المبادلة بين المالين والمنشأ إنما هو ملكية كل منهما لمال الآخر، وأما الزائد عنه فلم يثبت بدليل. ودفع الثمن
وبالجملة: حال الدفع من مال المضاربة في هذه الصورة حال الأداء من غير مال المضاربة من أموال الغير كمال الوديعة أو الغصب فإن الحال فيهما واحد.
(1) لأنه قد اشتراه لنفسه، ونيته لأداء ثمنه من مال القراض أمر خارج عن حقيقة البيع فإنه عبارة عن مبادلة مال بمال، فلا تكون موجبة لفساده.
(2) وفيه: أن التقيد لم يثبت بدليل، فإن معنى البيع على ما عرفت إنما هو المبادلة بين المالين والمنشأ إنما هو ملكية كل منهما لمال الآخر، وأما الزائد عنه فلم يثبت بدليل. ودفع الثمن