____________________
الربح للعامل ولا يكون للمالك إلا رأس ماله وذلك للنص المعمول به لذي الأصحاب.
وكأنه صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) (في حديث) أن عليا (ع) قال: (من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ) (1) لكنها وإن كانت صحيحة بحسب السند إلا أنها أجنبية بحسب الدلالة عن محل الكلام، فإنها واردة في التضمين من أول الأمر لا اشتراط الضمان عند التلف الذي هو محل كلامنا.
فإنا ذكرنا في مبحث الفرق بين البيع والدين من مباحث المكاسب أن البيع عبارة عن مبادلة المال بالمال بحيث إن كلا من المتبايعين يعطي شيئا بإزاء أخذ شئ من صاحبه، في حين أن القرض لا يتضمن أي مبادلة بين المالين، وإنما هو تمليك للمال مع الضمان بمعنى اثباته في عهدة الآخر ونقله إلى ذمته كما هو الحال في الغاصب مع التلف.
فليس القرض تبديل مال بمال غيره وإنما هو جعل المال المعين بعينه في ذمة الآخر، وهذا ما يعبر عنه بالضمان المطلق.
إذن: فهذه الصحيحة لما كانت ناظرة إلى الضمان المطلق أعني دفع ماله إلى غيره ليكون في عهدته من أول الأمر، كانت الرواية أجنبية عن محل الكلام، فإنها واردة في القرض ابتداءا لا في انقلاب المضاربة إلى القرض بالاشتراط.
فالصحيحة بناءا على ما ذكرناه واختاره صاحبا الوافي والحدائق غير واردة في المضاربة، وإنما هي واردة في التضمين الفعلي وأين ذلك من اشتراط الضمان عند التلف؟.
وكأنه صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) (في حديث) أن عليا (ع) قال: (من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ) (1) لكنها وإن كانت صحيحة بحسب السند إلا أنها أجنبية بحسب الدلالة عن محل الكلام، فإنها واردة في التضمين من أول الأمر لا اشتراط الضمان عند التلف الذي هو محل كلامنا.
فإنا ذكرنا في مبحث الفرق بين البيع والدين من مباحث المكاسب أن البيع عبارة عن مبادلة المال بالمال بحيث إن كلا من المتبايعين يعطي شيئا بإزاء أخذ شئ من صاحبه، في حين أن القرض لا يتضمن أي مبادلة بين المالين، وإنما هو تمليك للمال مع الضمان بمعنى اثباته في عهدة الآخر ونقله إلى ذمته كما هو الحال في الغاصب مع التلف.
فليس القرض تبديل مال بمال غيره وإنما هو جعل المال المعين بعينه في ذمة الآخر، وهذا ما يعبر عنه بالضمان المطلق.
إذن: فهذه الصحيحة لما كانت ناظرة إلى الضمان المطلق أعني دفع ماله إلى غيره ليكون في عهدته من أول الأمر، كانت الرواية أجنبية عن محل الكلام، فإنها واردة في القرض ابتداءا لا في انقلاب المضاربة إلى القرض بالاشتراط.
فالصحيحة بناءا على ما ذكرناه واختاره صاحبا الوافي والحدائق غير واردة في المضاربة، وإنما هي واردة في التضمين الفعلي وأين ذلك من اشتراط الضمان عند التلف؟.