____________________
(1) كصحيحة جميل عن أبي عبد الله (ع) (في الرجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره، قال: هو ضامن والربح بينهما على ما شرط) وصحيحة الحلبي عنه (ع) أيضا: (في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه، قال هو ضامن والربح بينهما) (2) وغيرهما من النصوص.
ثم إن أغلب هذه الروايات وإن كانت واردة في مخالفة العامل للمالك في الخروج من البلد والمكان الذي حدده له في التجارة، وصحيحة جميل واردة في مخالفته للمالك في جنس ما عينه له، إلا أنه يمكن اثبات الحكم بشكل عام والتعدي عن المورد بدعوى الأولوية القطعية حيث إنه إذا ثبت اشتراك العامل والمالك في الربح على النسبة المعينة مع مخالفة العامل للمالك في جنس المتاع والمخالفة ذاتية، كان ثبوته في مورد مخالفته للشرائط الأخر العائدة إلى الاختلاف في الأوصاف أو الأزمان، بطريق أولى.
وإن أبيت عن قبول ذلك، يكفينا في اثبات الحكم في سائر الموارد اطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة حيث إن مقتضى اطلاق قوله (فيخالف ما شرط عليه) عدم الفرق بين كون المخالفة من حيث الجنس أو الزمان أو الوصف.
ثم إن أغلب هذه الروايات وإن كانت واردة في مخالفة العامل للمالك في الخروج من البلد والمكان الذي حدده له في التجارة، وصحيحة جميل واردة في مخالفته للمالك في جنس ما عينه له، إلا أنه يمكن اثبات الحكم بشكل عام والتعدي عن المورد بدعوى الأولوية القطعية حيث إنه إذا ثبت اشتراك العامل والمالك في الربح على النسبة المعينة مع مخالفة العامل للمالك في جنس المتاع والمخالفة ذاتية، كان ثبوته في مورد مخالفته للشرائط الأخر العائدة إلى الاختلاف في الأوصاف أو الأزمان، بطريق أولى.
وإن أبيت عن قبول ذلك، يكفينا في اثبات الحكم في سائر الموارد اطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة حيث إن مقتضى اطلاق قوله (فيخالف ما شرط عليه) عدم الفرق بين كون المخالفة من حيث الجنس أو الزمان أو الوصف.