____________________
وإنما هو قصور أدلة اللزوم عن شمول العقود الإذنية التي لا يكون فيها أي التزام من أحدهما بشئ كي يشمله أوفوا بالعقود، وأن من التزم بشئ فعليه أن ينهيه، وإنما هي مجرد إباحة وإذن في التصرف من أحدهما وقبول من الآخر كالعارية، وعليه فمتى ما رجع الآذن في إذنه لكونه مسلطا على ماله يتصرف فيه كيف يشاء، ارتفع الموضوع ومعه ينتفي الحكم لا محالة.
(1) يريد بذلك جواز الفسخ بالنسبة إلى المعاملات المتأخرة عن المعاملة الواقعة التي ظهر فيها الربح وأما بالنسبة إليها فلا خلاف ولا اشكال في اللزوم وأن الربح وبطبيعة الحال يكون مشتركا بينهما وليس للمالك أن يفسخ العقد ليأخذ تمام الربح ويدفع للعامل أجرة المثل.
والوجه فيه واضح فإن العقد لما كان محكوما بالصحة وممضى من الشارع، كان مقتضاه اشتراك المالك والعامل في الربح الحاصل على النسبة المتفق عليها وبمجرد ظهوره، وليس للمالك أن يفسخ العقد لينزعه منه من غير رضاه.
نعم قد يثبت له ذلك من جهة أخرى كتخلف العامل عن شرط اشترط عليه إلا أنه خارج عن محل كلامهم.
(2) حيث إن التأجيل لا يعني إلا تحديد الإذن بالأجل وتقييد جواز التصرف بالمال به بحيث لا يكون العامل مأذونا فيه بعد ذلك،
(1) يريد بذلك جواز الفسخ بالنسبة إلى المعاملات المتأخرة عن المعاملة الواقعة التي ظهر فيها الربح وأما بالنسبة إليها فلا خلاف ولا اشكال في اللزوم وأن الربح وبطبيعة الحال يكون مشتركا بينهما وليس للمالك أن يفسخ العقد ليأخذ تمام الربح ويدفع للعامل أجرة المثل.
والوجه فيه واضح فإن العقد لما كان محكوما بالصحة وممضى من الشارع، كان مقتضاه اشتراك المالك والعامل في الربح الحاصل على النسبة المتفق عليها وبمجرد ظهوره، وليس للمالك أن يفسخ العقد لينزعه منه من غير رضاه.
نعم قد يثبت له ذلك من جهة أخرى كتخلف العامل عن شرط اشترط عليه إلا أنه خارج عن محل كلامهم.
(2) حيث إن التأجيل لا يعني إلا تحديد الإذن بالأجل وتقييد جواز التصرف بالمال به بحيث لا يكون العامل مأذونا فيه بعد ذلك،