____________________
العقد باقيا، فإذا ارتفع العقد انتفى الموضوع.
ثم إن لزوم الشرط هذا إنما هو لزوم تكليفي محض ولا يترتب عليه أي أثر وضعي، باعتبار أن دليله أعني قوله صلى الله عليه وآله " المؤمنون عند شروطهم " لا يقتضي أزيد من ذلك. ومن هنا فإذا تخلف المشروط عليه نفذ فعله وإن فعل حراما.
(1) قد عرفت أن العمل بالشرط وإن كان لازما إلا أنه لا يوجب لزوم العقد فإن اللزوم محض تكليف ولا يترتب عليه أي أثر وضعي ثم إنه ذكر بعضهم: أن وجود العقد إذا كان شرطا في لزوم العمل بالشرط امتنع أن يكون لزوم العمل بالشرط مقتضيا لوجود العقد ومانعا من فسخه.
وبعبارة أخرى: إن وجوب العمل بالشرط لما كان منوطا ببقاء العقد كان لا بد من التفصيل في اشتراط عدم فسخ المضاربة بين ما يكون في نفس العقد وما يكون في عقد جائز آخر ففي الثاني يصح الشرط ويجب الوفاء به ما دام العقد الثاني باقيا، وأما إذا فسخ انتفى الشرط لانتفاء موضوعه. وأما في الأول فينبغي الحكم بعدم صحة الشرط وذلك لأنه لما كان فرع بقاء العقد لم يعقل أن يكون بقاء العقد معلولا له.
وفيه ما لا يخفى: إذ أن توقف وجوب العمل بالشرط على بقاء العقد ليس مستندا إلى دليل خاص من اجماع أو نص أو غيرهما وإنما هو من جهة قصور الشرط بنفسه عن اثبات الأزيد من ذلك، فإن
ثم إن لزوم الشرط هذا إنما هو لزوم تكليفي محض ولا يترتب عليه أي أثر وضعي، باعتبار أن دليله أعني قوله صلى الله عليه وآله " المؤمنون عند شروطهم " لا يقتضي أزيد من ذلك. ومن هنا فإذا تخلف المشروط عليه نفذ فعله وإن فعل حراما.
(1) قد عرفت أن العمل بالشرط وإن كان لازما إلا أنه لا يوجب لزوم العقد فإن اللزوم محض تكليف ولا يترتب عليه أي أثر وضعي ثم إنه ذكر بعضهم: أن وجود العقد إذا كان شرطا في لزوم العمل بالشرط امتنع أن يكون لزوم العمل بالشرط مقتضيا لوجود العقد ومانعا من فسخه.
وبعبارة أخرى: إن وجوب العمل بالشرط لما كان منوطا ببقاء العقد كان لا بد من التفصيل في اشتراط عدم فسخ المضاربة بين ما يكون في نفس العقد وما يكون في عقد جائز آخر ففي الثاني يصح الشرط ويجب الوفاء به ما دام العقد الثاني باقيا، وأما إذا فسخ انتفى الشرط لانتفاء موضوعه. وأما في الأول فينبغي الحكم بعدم صحة الشرط وذلك لأنه لما كان فرع بقاء العقد لم يعقل أن يكون بقاء العقد معلولا له.
وفيه ما لا يخفى: إذ أن توقف وجوب العمل بالشرط على بقاء العقد ليس مستندا إلى دليل خاص من اجماع أو نص أو غيرهما وإنما هو من جهة قصور الشرط بنفسه عن اثبات الأزيد من ذلك، فإن