____________________
عند شروطهم " لكن يبقى هذا الوجوب تكليفيا محضا ولذا لو عصى وفسخ لكان فسخه نافذا، وإن ثبت بذلك للشارط الخيار في العقد اللازم الآخر لتخلف الشرط.
وإن كان الشرط هو لزوم المضاربة وعدم مالكيته للفسخ، فهو باطل لكونه مخالفا للسنة، حيث إن عقد المضاربة جائز فلا ينقلب بالشرط إلى اللزوم فإن الحكم الشرعي لا يتغير به، وحينئذ فهل يسري فساده إلى العقد أم لا؟ فيه خلاف والصحيح عندنا هو الثاني فيبقى العقد ويبطل الشرط.
(1) على التفصيل المتقدم حرفا بحرف بالقياس إلى صحة الشرط وفساده وأما العقد المشروط فيه فيختلف الحال فيه في المقام عن الحال في العقد اللازم، فإن بطلان الشرط هناك لم يكن يوجب فساد
وإن كان الشرط هو لزوم المضاربة وعدم مالكيته للفسخ، فهو باطل لكونه مخالفا للسنة، حيث إن عقد المضاربة جائز فلا ينقلب بالشرط إلى اللزوم فإن الحكم الشرعي لا يتغير به، وحينئذ فهل يسري فساده إلى العقد أم لا؟ فيه خلاف والصحيح عندنا هو الثاني فيبقى العقد ويبطل الشرط.
(1) على التفصيل المتقدم حرفا بحرف بالقياس إلى صحة الشرط وفساده وأما العقد المشروط فيه فيختلف الحال فيه في المقام عن الحال في العقد اللازم، فإن بطلان الشرط هناك لم يكن يوجب فساد