____________________
والحاصل: أن العقد لما فرض في حكم العدم نتيجة للتحالف، لم يكن وجه لالزام مالك الأرض بابقاء الزرع في أرضه بإزاء الأجرة فإنه مناف لسلطنته ودليل لا ضرر لا يشمل مثله.
هذا كله بالنسبة إلى أجرة الأرض بالقياس إلى زمن ما بعد التحالف.
وأما بالقياس إلى الفترة الماضية قبل التنازع، فلم يتعرض لها (قده) والظاهر أن حكمها حكم صورة التنازع بعد البلوغ وادراك الحاصل، فبناءا على ما اختاره (قده) لا بد في المقام من القول بثبوتها أيضا، وبناءا على ما اخترناه فلا.
(1) يظهر حكم هذه الصورة مما ذكرناه في الصورة الأولى أعني التنازع بعد بلوغ الحاصل وادراكه فإن الحكم هنا أوضح منه هناك، إذ لا وجه لعد المقام من باب التداعي، فإن العامل لا يلزم المالك بشئ مطلقا وإنما هو يدعي العارية ولما كانت دعواه هذه قبل الشروع في العمل فهو معترف بجواز العقد وصلاحية المالك لفسخه، وحيث إن المالك منكر له، كفى ذلك في انفساخ ما يدعيه العامل على تقدير ثبوته واقعا.
ومن هنا: فليس للعامل التصرف في الأرض من حيث دعواه العارية حتى بناءا على صدقه واقعا.
وعليه: فيبقى دعوى المالك عليه المزارعة حيث يلزمه بالعمل في الأرض خالية عن المعارض، وبذلك فيكون من مصاديق المدعي والمنكر، ولا بد من اجراء أحكامه، فإن أثبت مدعاه بالبينة أو اليمين
هذا كله بالنسبة إلى أجرة الأرض بالقياس إلى زمن ما بعد التحالف.
وأما بالقياس إلى الفترة الماضية قبل التنازع، فلم يتعرض لها (قده) والظاهر أن حكمها حكم صورة التنازع بعد البلوغ وادراك الحاصل، فبناءا على ما اختاره (قده) لا بد في المقام من القول بثبوتها أيضا، وبناءا على ما اخترناه فلا.
(1) يظهر حكم هذه الصورة مما ذكرناه في الصورة الأولى أعني التنازع بعد بلوغ الحاصل وادراكه فإن الحكم هنا أوضح منه هناك، إذ لا وجه لعد المقام من باب التداعي، فإن العامل لا يلزم المالك بشئ مطلقا وإنما هو يدعي العارية ولما كانت دعواه هذه قبل الشروع في العمل فهو معترف بجواز العقد وصلاحية المالك لفسخه، وحيث إن المالك منكر له، كفى ذلك في انفساخ ما يدعيه العامل على تقدير ثبوته واقعا.
ومن هنا: فليس للعامل التصرف في الأرض من حيث دعواه العارية حتى بناءا على صدقه واقعا.
وعليه: فيبقى دعوى المالك عليه المزارعة حيث يلزمه بالعمل في الأرض خالية عن المعارض، وبذلك فيكون من مصاديق المدعي والمنكر، ولا بد من اجراء أحكامه، فإن أثبت مدعاه بالبينة أو اليمين