____________________
ولا حاجة فيه إلى النص، وإنما لاقتضاء القاعدة ذلك، فإن صحة تقسيم المعدوم تحتاج إلى الدليل، لأنه إنما يتعلق بأمر موجود بالفعل فلا أثر للتقسيم قبل تحقق العنوان وصدق كونه حنطة أو شعيرا أو غيرهما بلحاظ حال التحقق.
نعم لو فرضنا إرادتهما تقسيم الزرع الموجود بالفعل بناءا على ما اخترناه من كون مبدأ الشركة بينهما هو زمان تحقق الزرع فلهما ذلك، وتكون صحة القسمة على القاعدة، إلا أنه ليس من قسمة الحنطة والشعير على ما هو محل الكلام.
(1) لأن التقسيم على ما ذكرنا اخراج للمال عن الإشاعة والاشتراك إلى الافراز والاختصاص، وهو غير صادق مع كون البدل أمر ثابتا في الذمة، فإنه من المبادلة لا محالة فيدخل في عنوان البيع أو الصلح.
(2) إذ ليس هناك ما يوجب البطلان إلا محذور الربا، ويدفعه عدم كون الحنطة والشعير قبل الجذاذ من المكيل أو الموزون، والربا مختص بهما.
نعم لو كانت هذه المعاملة بعد الجذاذ والحصاد لم تصح لاستلزامها
نعم لو فرضنا إرادتهما تقسيم الزرع الموجود بالفعل بناءا على ما اخترناه من كون مبدأ الشركة بينهما هو زمان تحقق الزرع فلهما ذلك، وتكون صحة القسمة على القاعدة، إلا أنه ليس من قسمة الحنطة والشعير على ما هو محل الكلام.
(1) لأن التقسيم على ما ذكرنا اخراج للمال عن الإشاعة والاشتراك إلى الافراز والاختصاص، وهو غير صادق مع كون البدل أمر ثابتا في الذمة، فإنه من المبادلة لا محالة فيدخل في عنوان البيع أو الصلح.
(2) إذ ليس هناك ما يوجب البطلان إلا محذور الربا، ويدفعه عدم كون الحنطة والشعير قبل الجذاذ من المكيل أو الموزون، والربا مختص بهما.
نعم لو كانت هذه المعاملة بعد الجذاذ والحصاد لم تصح لاستلزامها