____________________
بين العامل والمالك هو من حين نثر البذر بحيث يكون الحب مشتركا بينهما، أو يكون ذلك بالاشتراط حيث تقدم جواز تعيينه كيف ما يشاء!.
وأما على غير هذين الوجهين كالوجهين الأخيرين اللذين ذكرهما (قده) أو الوجه الذي ذكرناه من كون مبدأ الاشتراك أول أزمنة حصول الزرع، فحيث إن عقد المزارعة لا يقتضي إلا الاشتراك في الحاصل فلا وجه للاشتراك في المقام، حيث إن البذر حينئذ يختص بباذله سواء أكان هو الزارع أو مالك الأرض؟
والحاصل: أن حال هذه الصورة أعني كون النماء نماءا للأصول الباقية مع اختصاص البذر بأحدهما حال صورة كون النماء نماء للحب المختص بأحدهما الآتية من غير فرق.
(1) لتبعية الحاصل للبذر في الملك، فإنه لما كان مشتركا كان النماء مشتركا لا محالة أيضا.
(2) بل معه أيضا على ما تقدم، (3) لما تقدم.
(4) فلا موجب للضمان، لأنه إنما يكون فيما إذا صدر الفعل
وأما على غير هذين الوجهين كالوجهين الأخيرين اللذين ذكرهما (قده) أو الوجه الذي ذكرناه من كون مبدأ الاشتراك أول أزمنة حصول الزرع، فحيث إن عقد المزارعة لا يقتضي إلا الاشتراك في الحاصل فلا وجه للاشتراك في المقام، حيث إن البذر حينئذ يختص بباذله سواء أكان هو الزارع أو مالك الأرض؟
والحاصل: أن حال هذه الصورة أعني كون النماء نماءا للأصول الباقية مع اختصاص البذر بأحدهما حال صورة كون النماء نماء للحب المختص بأحدهما الآتية من غير فرق.
(1) لتبعية الحاصل للبذر في الملك، فإنه لما كان مشتركا كان النماء مشتركا لا محالة أيضا.
(2) بل معه أيضا على ما تقدم، (3) لما تقدم.
(4) فلا موجب للضمان، لأنه إنما يكون فيما إذا صدر الفعل