____________________
فيكون المقام من المدعي والمنكر.
نعم بناءا على وجوب ابقاء المالك للزرع في هذه الصورة حتى البلوغ عند طلب الزارع ذلك على ما سيأتي التعرض إليه في الفرع القادم فالمقام من التداعي أيضا حيث إن الالزام لا يختص بالمالك بل العامل أيضا يلزمه بالابقاء بالأجرة.
والحاصل: إن اعتبار المقام من التداعي ومن ثم اثبات التحالف فيه، يتوقف إما على القول بلزوم العارية هنا أو القول بلزوم ابقاء الزرع مع الأجرة عند طلب الزارع، وإلا فالمقام من موارد المدعي والمنكر حيث يختص الالزام بطرف واحد هو المالك فقط.
(1) من سلطنة الناس على أموالهم بعد عدم ثبوت دعوى العامل فلا يجب عليه الصبر إلى البلوغ حتى مع الأجرة، ومن دليل لا ضرر حيث يستلزم قلعه الضرر على العامل باعتبار أن الزرع حينئذ إنما يباع بقيمة العلف خاص، والصحيح هو الأول، والوجه فيه ما ذكرناه في غير مورد عن أن دليل لا ضرر لما كان واردا مورد الامتنان على العباد والرأفة على الأمة، لا يعم موارد استلزام رفع الحكم عن أحد تضرر غيره كما فيما نحن فيه فإن شموله للمقام يستلزم تضرر المالك بقطع سلطنته على ماله، وهو خلاف الامتنان. نظير ذلك ما وقع مقدار من الحب المملوك لأحد في أرض غيره بفعل الريح أو الصبي أو المجنون، أفهل يحتمل فيه أن يقال بأن لمالك البذر الزام مالك الأرض بابقاء الزرع في أرضه بالأجرة باعتبار أن قلعه مستلزم لتضرره؟
فإنه مما لا نظن أن يقول به فقيه.
نعم بناءا على وجوب ابقاء المالك للزرع في هذه الصورة حتى البلوغ عند طلب الزارع ذلك على ما سيأتي التعرض إليه في الفرع القادم فالمقام من التداعي أيضا حيث إن الالزام لا يختص بالمالك بل العامل أيضا يلزمه بالابقاء بالأجرة.
والحاصل: إن اعتبار المقام من التداعي ومن ثم اثبات التحالف فيه، يتوقف إما على القول بلزوم العارية هنا أو القول بلزوم ابقاء الزرع مع الأجرة عند طلب الزارع، وإلا فالمقام من موارد المدعي والمنكر حيث يختص الالزام بطرف واحد هو المالك فقط.
(1) من سلطنة الناس على أموالهم بعد عدم ثبوت دعوى العامل فلا يجب عليه الصبر إلى البلوغ حتى مع الأجرة، ومن دليل لا ضرر حيث يستلزم قلعه الضرر على العامل باعتبار أن الزرع حينئذ إنما يباع بقيمة العلف خاص، والصحيح هو الأول، والوجه فيه ما ذكرناه في غير مورد عن أن دليل لا ضرر لما كان واردا مورد الامتنان على العباد والرأفة على الأمة، لا يعم موارد استلزام رفع الحكم عن أحد تضرر غيره كما فيما نحن فيه فإن شموله للمقام يستلزم تضرر المالك بقطع سلطنته على ماله، وهو خلاف الامتنان. نظير ذلك ما وقع مقدار من الحب المملوك لأحد في أرض غيره بفعل الريح أو الصبي أو المجنون، أفهل يحتمل فيه أن يقال بأن لمالك البذر الزام مالك الأرض بابقاء الزرع في أرضه بالأجرة باعتبار أن قلعه مستلزم لتضرره؟
فإنه مما لا نظن أن يقول به فقيه.