____________________
(1) نعم الصلح بمعناه اللغوي صادق عليه، فإنه أيضا متضمن للتسالم والاتفاق، إلا أنه غير مختص به فإنه وبهذا المعنى صادق على جميع المعاملات.
(2) فإنه لا بيع في المقام كي يستلزم اتحاد العوض والمعوض.
وعلى تقدير تحقق البيع فلا استلزام إذ العوض إنما هو حصة أحدهما والمعوض من حصة الآخر، فكل منهما يتنازل لصاحبه عن حصته المشاعة في جزء معين من المال بإزاء تنازل صاحبه له عن حصته المشاعة في الجزء الآخر.
(3) فإنهما من بيع الثمر من النخيل أو السنبل من الحنطة بالحاصل من ذلك النخل والزرع. وأين هما مما نحن فيه من اخراج المال المشترك بينهما من الاشتراك إلى الافراز والاختصاص؟.
(4) لاختصاصه بالمعاوضات والمقام ليس منها كما عرفت.
(5) وحرمة الربا مختصة بهما.
(2) فإنه لا بيع في المقام كي يستلزم اتحاد العوض والمعوض.
وعلى تقدير تحقق البيع فلا استلزام إذ العوض إنما هو حصة أحدهما والمعوض من حصة الآخر، فكل منهما يتنازل لصاحبه عن حصته المشاعة في جزء معين من المال بإزاء تنازل صاحبه له عن حصته المشاعة في الجزء الآخر.
(3) فإنهما من بيع الثمر من النخيل أو السنبل من الحنطة بالحاصل من ذلك النخل والزرع. وأين هما مما نحن فيه من اخراج المال المشترك بينهما من الاشتراك إلى الافراز والاختصاص؟.
(4) لاختصاصه بالمعاوضات والمقام ليس منها كما عرفت.
(5) وحرمة الربا مختصة بهما.