____________________
على تقدير علمه بفساد العقد بل هو مستحق لها على كلا التقديرين نظرا لعدم اقدامه على المجانية.
نعم استحقاقه لأجرة المثل إنما هو في فرض عدم زيادتها عن الحصة المعينة في المضاربة الفاسدة وإلا فليس له إلا ذلك المقدار لاقدامه على العمل بذلك المقدار والغاء احترامه بالنسبة إلى الزائد.
(1) فيه اشكال بل منع فإن الضمان إنما يثبت ببناء العقلاء أو ضم الدليل الشرعي إليه أو التعبد المحض في موارد خاصة من تعد أو تفريط أو أخذ مال الغير بغير رضاه أو الاتلاف أو اقدام الآخذ على الضمان كما هو الحال في العقود الضمانية أو عارية الذهب والفضة، ولا شئ من هذه العناوين متحققة في المقام فإن المفروض عدم التعدي أو التفريط وكلمة الأخذ ظاهرة في القهر والغصب فلا تشمل ما إذا كان برضاه أو اختياره، والاتلاف العمدي مفروض العدم وليس الآخذ مقدما على الضمان بل ولم يسلمه المالك المال في المقام على أن يكون دركه عليه ولا نص خاص يقتضي الضمان في المقام.
ومن هنا فمقتضى كون اليد أمانة مالكية عدم الضمان في المقام ويقتضيه مضافا إلى ذلك تسالمهم على ما ذكره الشيخ الأعظم (قده) على أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وبالعكس، فإن مقتضاه عدم ثبوت الضمان فيما نحن فيه لأن المضاربة الصحيحة غير مضمونة فتكون فاسدتها كذلك.
(2) ظهر مما تقدم أنه لا وجه لتقييد عدم الضمان بفرض علم
نعم استحقاقه لأجرة المثل إنما هو في فرض عدم زيادتها عن الحصة المعينة في المضاربة الفاسدة وإلا فليس له إلا ذلك المقدار لاقدامه على العمل بذلك المقدار والغاء احترامه بالنسبة إلى الزائد.
(1) فيه اشكال بل منع فإن الضمان إنما يثبت ببناء العقلاء أو ضم الدليل الشرعي إليه أو التعبد المحض في موارد خاصة من تعد أو تفريط أو أخذ مال الغير بغير رضاه أو الاتلاف أو اقدام الآخذ على الضمان كما هو الحال في العقود الضمانية أو عارية الذهب والفضة، ولا شئ من هذه العناوين متحققة في المقام فإن المفروض عدم التعدي أو التفريط وكلمة الأخذ ظاهرة في القهر والغصب فلا تشمل ما إذا كان برضاه أو اختياره، والاتلاف العمدي مفروض العدم وليس الآخذ مقدما على الضمان بل ولم يسلمه المالك المال في المقام على أن يكون دركه عليه ولا نص خاص يقتضي الضمان في المقام.
ومن هنا فمقتضى كون اليد أمانة مالكية عدم الضمان في المقام ويقتضيه مضافا إلى ذلك تسالمهم على ما ذكره الشيخ الأعظم (قده) على أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وبالعكس، فإن مقتضاه عدم ثبوت الضمان فيما نحن فيه لأن المضاربة الصحيحة غير مضمونة فتكون فاسدتها كذلك.
(2) ظهر مما تقدم أنه لا وجه لتقييد عدم الضمان بفرض علم