كما أن الأمر كذلك في الإجارة للعمل، فإنه إذا كان عاجزا تكون باطلة وحينئذ فيكون تمام الربح للمالك وللعامل أجرة عمله
____________________
(1) فيه اشكال بل منع فإن المضاربة كغيرها من العقود تنحل إلى عقود متعددة على أجزاء رأس المال وإن كانت بحسب الانشاء واحدة حالها في ذلك حال سائر العقود، ومن هنا فحيث إن المفروض أن العامل ليس بعاجز عن التجارة بجميع أجزاء ذلك المال وإن كان عاجزا عن الاتجار بمجموعه، فلا موجب للحكم بالبطلان من رأس وفي جميع المال، بل يتعين الحكم بالصحة فيما يقدر عليه والبطلان فيما يعجز عنه، فإنه لا محذور فيه سوى توهم أن الجهالة بالمقدار المقدور يستتبع الغرر الموجب لبطلان العقد، إلا أنك قد عرفت ما في هذا التوهم حيث لا غرر فلا موجب للحكم بالفساد.
نعم لو كانت أجرة المثل في الخارج أقل من الربح المجعول للعامل وكان المالك حين العقد جاهلا بعجز العامل عن الاتجار ببعض المال كان له الخيار في فسخ العقد من رأس لتخلف الشرط وهو انضمام المضاربة بكل جزء بالمضاربة بالجزء الآخر كما هو الحال في سائر الموارد تبعض الصفقة، فيثبت للعامل أجرة مثل عمله حينئذ، أو امضاء العقد في ذلك الجزء فيكون له ما اتفقا عليه من النسبة، وأما الحكم بالبطلان
نعم لو كانت أجرة المثل في الخارج أقل من الربح المجعول للعامل وكان المالك حين العقد جاهلا بعجز العامل عن الاتجار ببعض المال كان له الخيار في فسخ العقد من رأس لتخلف الشرط وهو انضمام المضاربة بكل جزء بالمضاربة بالجزء الآخر كما هو الحال في سائر الموارد تبعض الصفقة، فيثبت للعامل أجرة مثل عمله حينئذ، أو امضاء العقد في ذلك الجزء فيكون له ما اتفقا عليه من النسبة، وأما الحكم بالبطلان