____________________
أي الفردين شاء منوط بنظره فلا يكون فيما يختاره خطر عليه.
نعم لو أقدم العامل على العقد بأكثر الحصتين للمالك، احتمل الخطر عليه، لأنه قد يختار الأرض التي تعطى بالأقل، فيكون ضررا عليه.
إلا أن هذا لا يقتضي البطلان، إذ لا دليل على المنع من الغرر مطلقا، وإنما الدليل يختص بالبيع وما يلحق به كالإجارة للاجماع ومن هنا فمقتضى الاطلاقات هو الحكم بالصحة.
ومعه فيكون الخيار في التعيين بيد المالك لأن الحق عليه، لأنه الذي ملك العامل الكلي في المعين، وأما العامل فهو وإن كان قد ملك كلي العمل في إحدى القطعتين، إلا أنه لا خيار له لأنه إنما ملك كلي العمل في إحدى القطعتين اللتين يكون الخيار في تعيينهما بيد المالك، فهو في الحقيقة قد ملك المالك عمله فيما يختار المالك من القطعتين.
ومن هنا يظهر عدم صحة قياس مسألتنا على مسألة تعيين المدة بالأشهر والسنين حيث حكمنا بالبطلان نظرا لعدم شمول أدلة اللزوم لها، حيث يملك المالك العامل كلي حق التصرف في الأرض في قبال تمليك العامل له كلي العمل في إحدى السنتين.
(1) بلا ريب فيه، فإن المردد بين الأقل والأكثر غير قابل للتمليك، لعدم التعين له في الواقع ونفس الأمر، فلو قال المالك زارعتك على مقدار من الأرض من غير تحديد لم تصح، فإن المزارعة تشتمل على حقين حق المالك وحق العامل، فلا بد فيها من التعيين في الواقع بحيث يتعلق التزام كل منهما بأمر له واقع، وإلا فلا يقبل
نعم لو أقدم العامل على العقد بأكثر الحصتين للمالك، احتمل الخطر عليه، لأنه قد يختار الأرض التي تعطى بالأقل، فيكون ضررا عليه.
إلا أن هذا لا يقتضي البطلان، إذ لا دليل على المنع من الغرر مطلقا، وإنما الدليل يختص بالبيع وما يلحق به كالإجارة للاجماع ومن هنا فمقتضى الاطلاقات هو الحكم بالصحة.
ومعه فيكون الخيار في التعيين بيد المالك لأن الحق عليه، لأنه الذي ملك العامل الكلي في المعين، وأما العامل فهو وإن كان قد ملك كلي العمل في إحدى القطعتين، إلا أنه لا خيار له لأنه إنما ملك كلي العمل في إحدى القطعتين اللتين يكون الخيار في تعيينهما بيد المالك، فهو في الحقيقة قد ملك المالك عمله فيما يختار المالك من القطعتين.
ومن هنا يظهر عدم صحة قياس مسألتنا على مسألة تعيين المدة بالأشهر والسنين حيث حكمنا بالبطلان نظرا لعدم شمول أدلة اللزوم لها، حيث يملك المالك العامل كلي حق التصرف في الأرض في قبال تمليك العامل له كلي العمل في إحدى السنتين.
(1) بلا ريب فيه، فإن المردد بين الأقل والأكثر غير قابل للتمليك، لعدم التعين له في الواقع ونفس الأمر، فلو قال المالك زارعتك على مقدار من الأرض من غير تحديد لم تصح، فإن المزارعة تشتمل على حقين حق المالك وحق العامل، فلا بد فيها من التعيين في الواقع بحيث يتعلق التزام كل منهما بأمر له واقع، وإلا فلا يقبل