____________________
نظرا لعدم وجوب بذله على كل منهما. وذهب بعض إلى كونه على العامل حينئذ لأنه المأمور بالعمل فتكون مقدماته عليه نظير ما يذكر في باب الإجارة من كون الخيط عند عدم التعيين على الخياط.
بل ربما يستشكل في جعله ولو بالتعيين على المالك لولا الاجماع على صحته وذلك لصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما، قال: لا بأس " إلى أن قال ": وسألته عن المزارعة، فقال: النفقة منك والأرض لصاحبها، فما أخرج الله من شئ قسم على الشطر وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت " (1).
حيث إن المستفاد منها تقوم المزارعة بكون البذر وغيره من النفقة على العامل في قبال كون الأرض من صاحبه.
ومن هنا فقد ذكر بعضهم أنه لو اشترط كون البذر على المالك خرج العقد عن حقيقة المزارعة، ومن ثم حكم ببطلانه.
لكن الظاهر عدم تمامية شئ من الأمرين كون البذر عند الاطلاق على العامل وبطلان العقد عند جعله على المالك.
وذلك لأن الواجب على العامل بمقتضى عقد المزارعة هو العمل خاصة وأما مقدماته فاثبات كونها عليه أيضا يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
فالمقام نظير ما ذكرناه في تكفين الميت، من أن الواجب على
بل ربما يستشكل في جعله ولو بالتعيين على المالك لولا الاجماع على صحته وذلك لصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما، قال: لا بأس " إلى أن قال ": وسألته عن المزارعة، فقال: النفقة منك والأرض لصاحبها، فما أخرج الله من شئ قسم على الشطر وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت " (1).
حيث إن المستفاد منها تقوم المزارعة بكون البذر وغيره من النفقة على العامل في قبال كون الأرض من صاحبه.
ومن هنا فقد ذكر بعضهم أنه لو اشترط كون البذر على المالك خرج العقد عن حقيقة المزارعة، ومن ثم حكم ببطلانه.
لكن الظاهر عدم تمامية شئ من الأمرين كون البذر عند الاطلاق على العامل وبطلان العقد عند جعله على المالك.
وذلك لأن الواجب على العامل بمقتضى عقد المزارعة هو العمل خاصة وأما مقدماته فاثبات كونها عليه أيضا يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
فالمقام نظير ما ذكرناه في تكفين الميت، من أن الواجب على