____________________
وصحيحة عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) (قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس). وغيرهما.
حيث يستفاد منها تقوم المزارعة بكون الحاصل وما يخرجه الله من الأرض مشتركا بينهما بالنصف والثلث ونحوهما.
ومع قطع النظر عن دلالة هذه النصوص، يكفينا في اثبات الحكم في المقام ما ذكرناه غير مرة من عدم شمول عمومات واطلاقات الوفاء بالعقد للمزارعة ونحوها من المعاملات التي تتضمن تمليك المعدوم بالفعل، فإن عدم الدليل دليل على الفساد في مثله.
وعليه فالحاصل وبحكم قانون تبعية النتاج للبذر يكون لمالك البذر منهما.
ومن هنا فإن كان البذر لمالك الأرض وكان الشرط كون النماء بأكمله له، كان مقتضى فساد العقد كون النتاج له، لكن لا للشرط لما عرفت فساده وإنما لقانون التبعية، ولا يستحق العامل شيئا أما من النتاج فواضح وأما أجرة المثل فلاقدامه على التبرع بعمله على ما كان يقتضيه عقد المزارعة بينهما.
وإن كان الشرط كون النماء للعامل، فهو وبحكم فساد العقد يكون كالعدم، وبذلك يكون النتاج كله للمالك، إلا أن عمل العامل في هذا الفرض لا يذهب هدرا، لأنه لم يقدم على التبرع به والمجانية وإنما أقدم على أن يكون النتاج له، وحيث إنه لم يسلم له فله أجرة مثل عمله ما لم تزد على تمام النتاج وإلا فله الأقل منهما.
وإن كان البذر للعامل، فإن كان الشرط كون النماء له، أخذ
حيث يستفاد منها تقوم المزارعة بكون الحاصل وما يخرجه الله من الأرض مشتركا بينهما بالنصف والثلث ونحوهما.
ومع قطع النظر عن دلالة هذه النصوص، يكفينا في اثبات الحكم في المقام ما ذكرناه غير مرة من عدم شمول عمومات واطلاقات الوفاء بالعقد للمزارعة ونحوها من المعاملات التي تتضمن تمليك المعدوم بالفعل، فإن عدم الدليل دليل على الفساد في مثله.
وعليه فالحاصل وبحكم قانون تبعية النتاج للبذر يكون لمالك البذر منهما.
ومن هنا فإن كان البذر لمالك الأرض وكان الشرط كون النماء بأكمله له، كان مقتضى فساد العقد كون النتاج له، لكن لا للشرط لما عرفت فساده وإنما لقانون التبعية، ولا يستحق العامل شيئا أما من النتاج فواضح وأما أجرة المثل فلاقدامه على التبرع بعمله على ما كان يقتضيه عقد المزارعة بينهما.
وإن كان الشرط كون النماء للعامل، فهو وبحكم فساد العقد يكون كالعدم، وبذلك يكون النتاج كله للمالك، إلا أن عمل العامل في هذا الفرض لا يذهب هدرا، لأنه لم يقدم على التبرع به والمجانية وإنما أقدم على أن يكون النتاج له، وحيث إنه لم يسلم له فله أجرة مثل عمله ما لم تزد على تمام النتاج وإلا فله الأقل منهما.
وإن كان البذر للعامل، فإن كان الشرط كون النماء له، أخذ