____________________
إلا أنه يرد عليه أنه لا وجه لتقيد الحكم بالمعاملات الواقعة قبل تبين بطلان الشركة والعلم به، بل ينبغي الحكم بالصحة مطلقا كانت المعاملة صادرة قبل العلم بالبطلان أو بعده، فإنه لا أثر لذلك بعد أن كان المعيار فيه هو صدورها عن إذن المالك، فإنه موجود في كلا الفرضين على حد سواء، إذ لا منافاة بين العلم بالفساد وبقاء الإذن.
نعم لو كان موضوع كلامه (قده) هو الأول على ما يشهد له سياق عبارته (قده) حيث ذكر ذلك بعد تعرضه للبطلان بفقد شئ من الشرائط المعتبرة في العاقد فما أفاده (قده) من بطلان المعاملات الواقعة بعد العلم بالفساد، وإن كان صحيحا، إلا أنه يستلزم انعكاس الاشكال السابق، حيث إن لازم ذلك الحكم بفساد المعاملات الصادرة منه قبل العلم بالفساد أيضا، إذ لا عبرة بإذن المجنون أو الصغير أو المحجور عليه، فإنه من هؤلاء مساوق للعدم.
والحاصل: أنه لا وجه لما أفاده (قده) من التفصيل بين المعاملات الصادرة من العامل قبل العلم بفساد عقد الشركة، والصادرة بعد العلم به، فإن الحكم على كلا التقديرين واحد، فإن الفساد إذا كان ناشئا من جهة فقدان العاقد لبعض الشروط المعتبرة فيه، تعين الحكم ببطلان المعاملات الصادرة من العامل سواء في ذلك الصادرة منه قبل علمه بالفساد أم بعده. وإن كان ذلك ناشئا من جهة فقدان العقد لبعض الشروط المعتبرة فيه، تعين الحكم بصحتها مطلقا، صدرت منه قبل علمه بالفساد أم بعده.
(1) لفقدانه لإذن المالك. ومن هنا فإن أجاز العقد بعد ذلك
نعم لو كان موضوع كلامه (قده) هو الأول على ما يشهد له سياق عبارته (قده) حيث ذكر ذلك بعد تعرضه للبطلان بفقد شئ من الشرائط المعتبرة في العاقد فما أفاده (قده) من بطلان المعاملات الواقعة بعد العلم بالفساد، وإن كان صحيحا، إلا أنه يستلزم انعكاس الاشكال السابق، حيث إن لازم ذلك الحكم بفساد المعاملات الصادرة منه قبل العلم بالفساد أيضا، إذ لا عبرة بإذن المجنون أو الصغير أو المحجور عليه، فإنه من هؤلاء مساوق للعدم.
والحاصل: أنه لا وجه لما أفاده (قده) من التفصيل بين المعاملات الصادرة من العامل قبل العلم بفساد عقد الشركة، والصادرة بعد العلم به، فإن الحكم على كلا التقديرين واحد، فإن الفساد إذا كان ناشئا من جهة فقدان العاقد لبعض الشروط المعتبرة فيه، تعين الحكم ببطلان المعاملات الصادرة من العامل سواء في ذلك الصادرة منه قبل علمه بالفساد أم بعده. وإن كان ذلك ناشئا من جهة فقدان العقد لبعض الشروط المعتبرة فيه، تعين الحكم بصحتها مطلقا، صدرت منه قبل علمه بالفساد أم بعده.
(1) لفقدانه لإذن المالك. ومن هنا فإن أجاز العقد بعد ذلك