____________________
أنك قد عرفت أن هذا الشرط باطل على كل تقدير.
(1) وقد تقدم نظيره في المضاربة، حيث ذكرنا أن بطلانها لسبب من الأسباب لا ينافي صحة المعاملات الواقعة على مال المالك بعد أن كانت صادرة عن إذنه.
نعم لا يستحق العامل في الفرض الحصة المعينة له في العقد، فإنه فرع صحته والمفروض بطلانه، إلا أن ذلك لا يعني ذهاب عمله هدرا، فإنه عمل مسلم محترم صدر عن أمر الغير لا على وجه المجانية فيكون ضامنا له لا محالة، وبذلك فيستحق العامل أجرة المثل.
وهذا الكلام بعينه يجري في المقام، فإن صحة العقد الصادر من الشريك العامل غير متوقفة على صحة عقد الشركة بالمرة، وإنما هي متوقفة على تحقق الإذن من الشريك الثاني في التصرف، المفروض وجوده، فيحكم بصحته لا محالة، وبذلك يستحق العامل أجرة المثل على عمله نظرا لصدوره عن أمر الغير لا على وجه التبرع كما إذا اشترط الزيادة للعامل وأما مع عدمه فلا يستحق شيئا لأنه متبرع بعمله.
بقي أن نعرف في المقام أن فساد عقد الشركة قد يفرض من جهة فقدان العاقد لبعض الشروط المعتبرة في صحته كالبلوغ والعقل، وقد يفرض من جهة فقدان العقد لبعض الشروط المعتبرة فيه كالمزج بناءا على القول باعتباره.
والظاهر أن موضوع كلام الماتن (قده) في المقام هو الثاني وإن كان ذلك لا يلتئم مع سياق عبارته إذ فيه يأتي ما ذكره (قده) من فساد عقد الشركة مع صحة المعاملات الصادرة من العامل واستحقاقه أجرة المثل.
(1) وقد تقدم نظيره في المضاربة، حيث ذكرنا أن بطلانها لسبب من الأسباب لا ينافي صحة المعاملات الواقعة على مال المالك بعد أن كانت صادرة عن إذنه.
نعم لا يستحق العامل في الفرض الحصة المعينة له في العقد، فإنه فرع صحته والمفروض بطلانه، إلا أن ذلك لا يعني ذهاب عمله هدرا، فإنه عمل مسلم محترم صدر عن أمر الغير لا على وجه المجانية فيكون ضامنا له لا محالة، وبذلك فيستحق العامل أجرة المثل.
وهذا الكلام بعينه يجري في المقام، فإن صحة العقد الصادر من الشريك العامل غير متوقفة على صحة عقد الشركة بالمرة، وإنما هي متوقفة على تحقق الإذن من الشريك الثاني في التصرف، المفروض وجوده، فيحكم بصحته لا محالة، وبذلك يستحق العامل أجرة المثل على عمله نظرا لصدوره عن أمر الغير لا على وجه التبرع كما إذا اشترط الزيادة للعامل وأما مع عدمه فلا يستحق شيئا لأنه متبرع بعمله.
بقي أن نعرف في المقام أن فساد عقد الشركة قد يفرض من جهة فقدان العاقد لبعض الشروط المعتبرة في صحته كالبلوغ والعقل، وقد يفرض من جهة فقدان العقد لبعض الشروط المعتبرة فيه كالمزج بناءا على القول باعتباره.
والظاهر أن موضوع كلام الماتن (قده) في المقام هو الثاني وإن كان ذلك لا يلتئم مع سياق عبارته إذ فيه يأتي ما ذكره (قده) من فساد عقد الشركة مع صحة المعاملات الصادرة من العامل واستحقاقه أجرة المثل.