____________________
فهو وإلا حكم ببطلانها.
(1) الظاهر رجوع هذه الفقرة إلى فرض عدم بطلان المعاملات أعني عدم كون الإذن مقيدا بصحة الشركة، فإن الشريك العامل حينئذ يستحق أجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصة صاحبه مضافا إلى ما يأخذه من ربح حصته كما عرفت، وعليه فيكون قوله (قده) (نعم لو كان مقيدا.. إلى قوله يكون إذنه مقيدا) جملة معترضة وإلا فلا وجه لاثبات أجرة المثل في فرض عدم الإذن في المعاملة وكونها فضولية محضة إذ لا موجب لضمان المالك حتى على تقدير إجازته لتلك المعاملات والربح فيها على ما عرفته مفصلا في كتاب المضاربة.
ومما يشهد لما ذكرناه أنه (قده) لم يفرض الفضولية من الطرفين فقد يكون أحدهما كذلك والآخر مأذونا، ومعه فلا وجه لاستحقاق كل منهما الأجرة بالنسبة إلى حصة صاحبه، فإنه إنما ينسجم مع كون الإذن من كل منهما غير مقيد بصحة الشركة.
على أن اطلاق استحقاق كل منهما أجرة مثل عمله، يعم فرض إجازة المالك للعقد الفضولي وعدمها، وهو مما لا يمكن الالتزام به في فرض الرد جزما وإن التزم (قده) به في فرض الإجازة في كتاب المضاربة، وقد عرفت منا منعه نظرا لعدم صدور المعاملات عن أمره وكون ما يصل إليه من الربح حاصلا من فعله أعني الإجازة.
والحاصل: إن في المقام يستحق كل من العاملين على صاحبه أجرة
(1) الظاهر رجوع هذه الفقرة إلى فرض عدم بطلان المعاملات أعني عدم كون الإذن مقيدا بصحة الشركة، فإن الشريك العامل حينئذ يستحق أجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصة صاحبه مضافا إلى ما يأخذه من ربح حصته كما عرفت، وعليه فيكون قوله (قده) (نعم لو كان مقيدا.. إلى قوله يكون إذنه مقيدا) جملة معترضة وإلا فلا وجه لاثبات أجرة المثل في فرض عدم الإذن في المعاملة وكونها فضولية محضة إذ لا موجب لضمان المالك حتى على تقدير إجازته لتلك المعاملات والربح فيها على ما عرفته مفصلا في كتاب المضاربة.
ومما يشهد لما ذكرناه أنه (قده) لم يفرض الفضولية من الطرفين فقد يكون أحدهما كذلك والآخر مأذونا، ومعه فلا وجه لاستحقاق كل منهما الأجرة بالنسبة إلى حصة صاحبه، فإنه إنما ينسجم مع كون الإذن من كل منهما غير مقيد بصحة الشركة.
على أن اطلاق استحقاق كل منهما أجرة مثل عمله، يعم فرض إجازة المالك للعقد الفضولي وعدمها، وهو مما لا يمكن الالتزام به في فرض الرد جزما وإن التزم (قده) به في فرض الإجازة في كتاب المضاربة، وقد عرفت منا منعه نظرا لعدم صدور المعاملات عن أمره وكون ما يصل إليه من الربح حاصلا من فعله أعني الإجازة.
والحاصل: إن في المقام يستحق كل من العاملين على صاحبه أجرة