____________________
المزارعة عقد يملك كل من طرفيه الآخر شيئا ويلتزم به فالعامل يملك رب الأرض العمل فيها وهو يملكه الحصة المعينة من حاصلها ومن هنا فيصح أن يقول المالك للعامل زارعتك، كما يصح أن يقول العامل له ذلك، لاتحاد نسبة كل منهما إليه، فإنهما بالقياس إليه على حد سواء وليس هو كسائر العقود من البيع والإجارة وغيرهما حيث تختلف نسبة طرفيها إليها، وإنما هو نظير ما ذكرناه في مسألة تمييز البايع عن المشتري في المكاسب، من فرض عقد يتضمن مبادلة الكتاب بالعباءة حيث يتساوى نسبة مالكيهما إلى ذلك العقد من دون أن يتصف أحدهما بعنوان البايع والآخر بعنوان المشتري.
(1) لصدق العقد عليه بعد ابراز الفعل لاعتباره النفساني.
(2) على ما هو المعروف والمشهور بينهم، حيث ذكروا أن العقد المعاطاتي يكون جائزا ما لم يتصرف أحدهما فيما يتعلق به، وأن اللزوم إنما يختص بالعقد اللفظي.
إلا أننا قد ذكرنا في مباحث المكاسب، أنه لا دليل على هذا الحكم سوى الشهرة، بل مقتضى العمومات وما دل على لزوم العقود في غير المقام وأدلة الامضاء في المقام أعني السيرة القطعية المتصلة بعهد المعصومين (ع) من دون ردع عنها هو اللزوم مطلقا من غير فرق بين ما كان باللفظ وما كان بالمعاطاة.
إذن: فالمعاملة هذه محكومة بالصحة واللزوم، حالها في ذلك حال المعاملة المنشأة باللفظ.
(1) لصدق العقد عليه بعد ابراز الفعل لاعتباره النفساني.
(2) على ما هو المعروف والمشهور بينهم، حيث ذكروا أن العقد المعاطاتي يكون جائزا ما لم يتصرف أحدهما فيما يتعلق به، وأن اللزوم إنما يختص بالعقد اللفظي.
إلا أننا قد ذكرنا في مباحث المكاسب، أنه لا دليل على هذا الحكم سوى الشهرة، بل مقتضى العمومات وما دل على لزوم العقود في غير المقام وأدلة الامضاء في المقام أعني السيرة القطعية المتصلة بعهد المعصومين (ع) من دون ردع عنها هو اللزوم مطلقا من غير فرق بين ما كان باللفظ وما كان بالمعاطاة.
إذن: فالمعاملة هذه محكومة بالصحة واللزوم، حالها في ذلك حال المعاملة المنشأة باللفظ.