كتاب المضاربة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٢٦٧
فيجوز لكل من الشريكين فسخه، لا بمعنى أن يكون الفسخ موجبا للانفساخ من الأول أو من حينه بحيث تبطل الشركة، إذ هي باقية ما لم تحصل القسمة، بل بمعنى جواز رجوع كل منهما عن الإذن في التصرف الذي بمنزلة عزل الوكيل عن الوكالة، أو بمعنى مطالبة القسمة. وإذا رجع أحدهما عن إذنه دون الآخر - فيما لو كان كل منهما مأذونا - لم يجز التصرف للآخر، ويبقى الجواز بالنسبة إلى الأول وإذا رجع كل منهما عن إذنه لم يجز لواحد منهما. وبمطالبة القسمة يجب القبول على الآخر، وإذا أوقعا الشركة على وجه يكون لأحدهما زيادة في الربح أو نقصان في الخسارة يمكن الفسخ (1)،
____________________
وإن لوحظت بالقياس إلى الربح الحاصل من التجارة، فيحث أن استحقاق الربح لم يكن من جهة عقد الشركة ومقتضاها، وإنما كان من جهة الإذن في التصرف في ماله على ما تقدم بيانه وليس في المقام ملزم للآذن بابقاء إذنه، كان له رفع اليد عنه متى شاء كما هو الحال في سائر موارد الإذن.
وليس للعامل التصرف في المال بعد ذلك، لأنه من التصرف في مال الغير بغير إذنه.
وعليه فمعنى الجواز هنا عدم كون الآذن ملزما بابقاء إذنه، وجواز رفعه له متى شاء ذلك.
(1) وذلك باسقاط من له الشرط الشرط، فإنه من الحقوق ولصاحبه
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست