____________________
وإن لوحظت بالقياس إلى الربح الحاصل من التجارة، فيحث أن استحقاق الربح لم يكن من جهة عقد الشركة ومقتضاها، وإنما كان من جهة الإذن في التصرف في ماله على ما تقدم بيانه وليس في المقام ملزم للآذن بابقاء إذنه، كان له رفع اليد عنه متى شاء كما هو الحال في سائر موارد الإذن.
وليس للعامل التصرف في المال بعد ذلك، لأنه من التصرف في مال الغير بغير إذنه.
وعليه فمعنى الجواز هنا عدم كون الآذن ملزما بابقاء إذنه، وجواز رفعه له متى شاء ذلك.
(1) وذلك باسقاط من له الشرط الشرط، فإنه من الحقوق ولصاحبه
وليس للعامل التصرف في المال بعد ذلك، لأنه من التصرف في مال الغير بغير إذنه.
وعليه فمعنى الجواز هنا عدم كون الآذن ملزما بابقاء إذنه، وجواز رفعه له متى شاء ذلك.
(1) وذلك باسقاط من له الشرط الشرط، فإنه من الحقوق ولصاحبه