أن العمل بالشرط غير لازم لأنه في عقد جايز. مدفوعة أولا: بأنه مشترك الورود إذ لازمه عدم وجوب الوفاء
____________________
من الآخر ذلك.
بل المشار إليه بأداة الإشارة إنما هو نتيجة الشرط أعني احتساب تمام الوضيعة على نفسه وعدم تحميل صاحبه شيئا منها.
ومن هنا تكون الرواية دالة على فساد الشرط إذ لولاه لكان مجبورا على ذلك سواء أطابت نفسه به أم لا.
وبعبارة أخرى: إن إناطة الحكم بطيب النفس وعدمه كاشف عن عدم لزوم الشرط ونفوذه عليه، بمعنى كونه غير مجبور على الوفاء به بل الأمر بيده، فإن طابت نفسه به فله ذلك وإلا فله الامتناع عنه، وهذه عبارة أخرى عن فساد الشرط وإلا فلا وجه لاعتبار طيب النفس في الحكم.
إذن: تكون الرواية دالة على أن فساد الشرط وعدم نفوذه، لا يتنافى مع كون أصل العقد صحيحا.
(1) لأن التمليك برضا كل من المتعاملين، والأكل المستند إليه لا يكون من الأكل بالباطل جزما، فإن التمليك بالرضا ينافيه.
ولذا لو كان متعلق الشرط في المقام غير الزيادة في الربح، بأن اشترط أحدهما على الآخر عملا أو مالا معينا لم يكن من الأكل بالباطل جزما.
والحاصل: إن الأكل المستند إلى التمليك بالرضا في ضمن عقد سائغ مع وجوب الوفاء به لا يكون من الأكل بالباطل.
بل المشار إليه بأداة الإشارة إنما هو نتيجة الشرط أعني احتساب تمام الوضيعة على نفسه وعدم تحميل صاحبه شيئا منها.
ومن هنا تكون الرواية دالة على فساد الشرط إذ لولاه لكان مجبورا على ذلك سواء أطابت نفسه به أم لا.
وبعبارة أخرى: إن إناطة الحكم بطيب النفس وعدمه كاشف عن عدم لزوم الشرط ونفوذه عليه، بمعنى كونه غير مجبور على الوفاء به بل الأمر بيده، فإن طابت نفسه به فله ذلك وإلا فله الامتناع عنه، وهذه عبارة أخرى عن فساد الشرط وإلا فلا وجه لاعتبار طيب النفس في الحكم.
إذن: تكون الرواية دالة على أن فساد الشرط وعدم نفوذه، لا يتنافى مع كون أصل العقد صحيحا.
(1) لأن التمليك برضا كل من المتعاملين، والأكل المستند إليه لا يكون من الأكل بالباطل جزما، فإن التمليك بالرضا ينافيه.
ولذا لو كان متعلق الشرط في المقام غير الزيادة في الربح، بأن اشترط أحدهما على الآخر عملا أو مالا معينا لم يكن من الأكل بالباطل جزما.
والحاصل: إن الأكل المستند إلى التمليك بالرضا في ضمن عقد سائغ مع وجوب الوفاء به لا يكون من الأكل بالباطل.