____________________
المتعارف، لما لم يكن عقدا مأذونا فيه، كان عقدا فضوليا لا محالة ومعه فيتخير المالك الشريك بين إجازته وقبضه الثمن المسمى خاصة وبين رده والمطالبة بماله على تقدير كونه موجودا وبدله على تقدير تلفه.
وعلى كلا التقديرين فلا يضمن الشريك البايع الخسارة.
نعم ضمان العامل للخسارة في فرض التعدي حكم ثابت في المضاربة على خلاف القاعدة، للنصوص الخاصة حيث دلت على صحة المعاملة عند مخالفة العامل المضارب لصاحب المال فيما اشترط عليه مع كون الربح على تقديره بينهما والخسارة عليه خاصة.
إلا أن التعدي عنها إلى كل مورد يتصرف فيه أحد في مال غيره بغير إذنه يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
(1) في غير التلف. حيث عرفت أنه لا مجال لبقاءه معه، نظرا لانتفاء موضوعه.
(2) اختاره صاحب الجواهر (قده) ووجهه ظاهر فإن مقتضى اطلاق الإذن فيه عدم تقييده بما يقترن بالمصلحة للمالك، بل يكفي فيه ما يخلو عن المفسدة له. فإنه الخارج عن الإذن خاصة، ويكون الأمر في الباقي بما في ذلك ما لا مصلحة فيه، بيد العامل المأذون له بالتصرف.
وأوضح من ذلك في الجواز ما إذا كان أصل البيع مقرونا بالمصلحة وكان الفرد المختار من بين سائر الأفراد فاقدا لها بحيث لم يكن فيه
وعلى كلا التقديرين فلا يضمن الشريك البايع الخسارة.
نعم ضمان العامل للخسارة في فرض التعدي حكم ثابت في المضاربة على خلاف القاعدة، للنصوص الخاصة حيث دلت على صحة المعاملة عند مخالفة العامل المضارب لصاحب المال فيما اشترط عليه مع كون الربح على تقديره بينهما والخسارة عليه خاصة.
إلا أن التعدي عنها إلى كل مورد يتصرف فيه أحد في مال غيره بغير إذنه يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
(1) في غير التلف. حيث عرفت أنه لا مجال لبقاءه معه، نظرا لانتفاء موضوعه.
(2) اختاره صاحب الجواهر (قده) ووجهه ظاهر فإن مقتضى اطلاق الإذن فيه عدم تقييده بما يقترن بالمصلحة للمالك، بل يكفي فيه ما يخلو عن المفسدة له. فإنه الخارج عن الإذن خاصة، ويكون الأمر في الباقي بما في ذلك ما لا مصلحة فيه، بيد العامل المأذون له بالتصرف.
وأوضح من ذلك في الجواز ما إذا كان أصل البيع مقرونا بالمصلحة وكان الفرد المختار من بين سائر الأفراد فاقدا لها بحيث لم يكن فيه