____________________
(1) بل الأخير لمخالفة الشرط لمقتضى السنة على ما سيأتي بيانه.
(2) الحال فيه كالحال في سابقه حرفا بحرف.
(3) الصحيح في الجواب أن يقال: أن عقد الشركة أجنبي عن الربح بالمرة، فإن مقتضاه الاشتراك في المالين بنسبتهما إلى المجموع فقط، فلو اشترطا خلاف ذلك بأن يكون لأحدهما ثلثا المجموع وللآخر الثلث مع تساويهما في المالين، حكم ببطلانها، لمخالفة الشرط لمقتضى عقدها، وأما الربح فعقد الشركة أجنبي عنه تماما، وتساويهما فيه بالنسبة إنما ثبت بدليل خارجي هو ما دل على تبعية النماء لأصل المال في الملكية، لا بعقد الشركة.
ومن هنا. فإن كانت هناك مخالفة في الشرط فهي مخالفته للسنة لا لمقتضى العقد كي يقال أنه ليس مخالفا له وإنما هو مخالف لاطلاقه.
وعلى ضوء هذا يتضح وجه عدولنا عما اختاره الماتن (قده) من أقوائية القول الأول إلى أقوائية القول الأخير.
فإن هذا الشرط المخالف للسنة حيث إن مقتضاها تبعية الربح للمال في الملك وكونه لصاحبه، فاشتراط كونه كلا أو بعضا لغيره يكون من الشرط المخالف لها.
وبعبارة أخرى: إن الربح المشترط كونه للغير إذا كان موجودا
(2) الحال فيه كالحال في سابقه حرفا بحرف.
(3) الصحيح في الجواب أن يقال: أن عقد الشركة أجنبي عن الربح بالمرة، فإن مقتضاه الاشتراك في المالين بنسبتهما إلى المجموع فقط، فلو اشترطا خلاف ذلك بأن يكون لأحدهما ثلثا المجموع وللآخر الثلث مع تساويهما في المالين، حكم ببطلانها، لمخالفة الشرط لمقتضى عقدها، وأما الربح فعقد الشركة أجنبي عنه تماما، وتساويهما فيه بالنسبة إنما ثبت بدليل خارجي هو ما دل على تبعية النماء لأصل المال في الملكية، لا بعقد الشركة.
ومن هنا. فإن كانت هناك مخالفة في الشرط فهي مخالفته للسنة لا لمقتضى العقد كي يقال أنه ليس مخالفا له وإنما هو مخالف لاطلاقه.
وعلى ضوء هذا يتضح وجه عدولنا عما اختاره الماتن (قده) من أقوائية القول الأول إلى أقوائية القول الأخير.
فإن هذا الشرط المخالف للسنة حيث إن مقتضاها تبعية الربح للمال في الملك وكونه لصاحبه، فاشتراط كونه كلا أو بعضا لغيره يكون من الشرط المخالف لها.
وبعبارة أخرى: إن الربح المشترط كونه للغير إذا كان موجودا