____________________
(1) وهو واضح لقاعدة تبعية النماء والربح في الملك للأصل، نظرا لكون نسبتهما إلى المالين على حد واحد.
(2) بل ادعي عليه الاجماع في بعض الكلمات صريحا، والوجه فيه رجوعه إلى اشتراط عقد المضاربة في ضمن عقد الشركة وهو لا محذور فيه حتى ولو كان رأس المال من غير النقدين، إذ أن اعتباره فيها إنما كان للاجماع الذي ادعي عليه، وهو في المقام مفقود، بل الاجماع قائم على عدم اعتباره في المقام حيث لم ينسب الخلاف في صحته إلى أحد من الأصحاب.
والحاصل: أنه لا ينبغي الاشكال في صحة هذا العقد مع الشرط، لأنه شرط سائغ ومشروع في حد ذاته، واعتبار كون رأس المال من النقدين إن تم فهو إنما يعتبر في المضاربة المستقلة دون ما كان في ضمن عقد الشركة.
(2) بل ادعي عليه الاجماع في بعض الكلمات صريحا، والوجه فيه رجوعه إلى اشتراط عقد المضاربة في ضمن عقد الشركة وهو لا محذور فيه حتى ولو كان رأس المال من غير النقدين، إذ أن اعتباره فيها إنما كان للاجماع الذي ادعي عليه، وهو في المقام مفقود، بل الاجماع قائم على عدم اعتباره في المقام حيث لم ينسب الخلاف في صحته إلى أحد من الأصحاب.
والحاصل: أنه لا ينبغي الاشكال في صحة هذا العقد مع الشرط، لأنه شرط سائغ ومشروع في حد ذاته، واعتبار كون رأس المال من النقدين إن تم فهو إنما يعتبر في المضاربة المستقلة دون ما كان في ضمن عقد الشركة.