كتاب المضاربة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٢٥٧
مع تساوي المالين، ومع زيادة فبنسبة الزيادة ربحا أو خسرانا (1) سواء كان العمل من أحدهما أو منهما، مع التساوي فيه أو الاختلاف أو من متبرع أو من أجير هذا مع الاطلاق، ولو شرطا في العقد زيادة لأحدهما، فإن كان للعامل منهما أو لمن عمله أزيد، فلا اشكال ولا خلاف عندهم في صحته (2) أما لو شرطا لغير العامل منهما أو لغير من عمله أزيد ففي صحة الشرط والعقد، وبطلانهما، وفي صحة العقد وبطلان الشرط - فيكون كصورة الاطلاق -
____________________
(1) وهو واضح لقاعدة تبعية النماء والربح في الملك للأصل، نظرا لكون نسبتهما إلى المالين على حد واحد.
(2) بل ادعي عليه الاجماع في بعض الكلمات صريحا، والوجه فيه رجوعه إلى اشتراط عقد المضاربة في ضمن عقد الشركة وهو لا محذور فيه حتى ولو كان رأس المال من غير النقدين، إذ أن اعتباره فيها إنما كان للاجماع الذي ادعي عليه، وهو في المقام مفقود، بل الاجماع قائم على عدم اعتباره في المقام حيث لم ينسب الخلاف في صحته إلى أحد من الأصحاب.
والحاصل: أنه لا ينبغي الاشكال في صحة هذا العقد مع الشرط، لأنه شرط سائغ ومشروع في حد ذاته، واعتبار كون رأس المال من النقدين إن تم فهو إنما يعتبر في المضاربة المستقلة دون ما كان في ضمن عقد الشركة.
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 253 255 256 257 258 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست