____________________
اختصاص بعنوان البيع، كما يشهد له ما ورد في جملة من النصوص من النهي عن قسمة الدين، بأن يجعل تمام ما في ذمة المدين الأول لأحد الورثة في قبال كون تمام ما في ذمة المدين الثاني للوارث الآخر فإنها تؤكد منع الشارع المقدس عن تعويض الدين بالدين ومبادلته بمثله تحت أي عنوان من العناوين كان.
(1) أما بناءا على اعتبار الامتزاج، فالأمر واضح، لعدم امكان تحققه فيما نحن فيه.
وأما بناء على عدمه فقد تفرض الشركة في المنفعة بمعنى كون كل منهما شريكا في الأجرة الحاصلة من استيفاء منفعة عين الآخر، وهي محكومة بالبطلان جزما، لأنه من تمليك المعدوم حيث لا يملك كل منهما الأجرة بالفعل، وقد تقدم غير مرة أنه يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
وقد تفرض الشركة في نفس المنفعة، أعني قابلية الدار للسكنى التي هي موجودة بالفعل.
وفيه إن لم يكن الزمان محدودا ومعينا، بأن ملك كل منهما صاحبه نصف منفعة داره مطلقا ومن غير تحديد بحد معين، حكم ببطلانها لا محالة، لعدم صحة تمليك المنفعة بقول مطلق، مطلقا وبكافة أنواع المملكات، وذلك للجهالة والغرر وعدم معلومية مقدار المنفعة المملوكة إذ قد يتفق تلف إحدى العينين قبل الأخرى بزمن طويل.
وأما إذا كان زمان التمليك محدودا ومعلوما، فإن تم اجماع على البطلان فيه فهو، وإلا فلا نرى محذورا في الحكم بصحتها، فإنها
(1) أما بناءا على اعتبار الامتزاج، فالأمر واضح، لعدم امكان تحققه فيما نحن فيه.
وأما بناء على عدمه فقد تفرض الشركة في المنفعة بمعنى كون كل منهما شريكا في الأجرة الحاصلة من استيفاء منفعة عين الآخر، وهي محكومة بالبطلان جزما، لأنه من تمليك المعدوم حيث لا يملك كل منهما الأجرة بالفعل، وقد تقدم غير مرة أنه يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
وقد تفرض الشركة في نفس المنفعة، أعني قابلية الدار للسكنى التي هي موجودة بالفعل.
وفيه إن لم يكن الزمان محدودا ومعينا، بأن ملك كل منهما صاحبه نصف منفعة داره مطلقا ومن غير تحديد بحد معين، حكم ببطلانها لا محالة، لعدم صحة تمليك المنفعة بقول مطلق، مطلقا وبكافة أنواع المملكات، وذلك للجهالة والغرر وعدم معلومية مقدار المنفعة المملوكة إذ قد يتفق تلف إحدى العينين قبل الأخرى بزمن طويل.
وأما إذا كان زمان التمليك محدودا ومعلوما، فإن تم اجماع على البطلان فيه فهو، وإلا فلا نرى محذورا في الحكم بصحتها، فإنها