(وأما واقعية) منشأة بتشريك أحدهما الآخر في ماله كما إذا اشترى شيئا فطلب منه شخص أن يشركه ويسمى عندهم بالتشريك. وهو صحيح لجملة من الأخبار (1).
(وأما واقعية) منشأة بتشريك كل منهما الآخر في ماله (2)
____________________
كل منهما بعينه، ففيه لا مجال للشركة أيضا حيث يكون المالان ممتازين في الخارج، بل إن تصالحا بالاختيار فهو وإلا فالقرعة لأنها لكل أمر مشكل، ولا مجال للصلح القهري نظرا لعدم الموجب له، بعد جهالة المالكين وعدم معرفتهما.
إذن: فموضوع كل من الصلح القهري والقرعة مغاير للآخر، إلا أنهما قد يجتمعان في فرض واحد، كما لو امتزج أحد المالين بالآخر على نحو لا يمكن تخليصهما مع جهالة المالك بحيث لا يعلم من هو مالك الأول ومن هو مالك الثاني. وحينئذ: فإن تصالحها فهو، وإلا فالقرعة أولا ثم المصالحة القهرية.
(1) ففي صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال:
(سألته عن الرجل يشارك في السلعة، قال: إن ربح فله، وإن وضع فعليه) (1).
وغيرها، مضافا إلى السيرة العقلائية.
(2) وهذا القسم هو المعروف والشايع من الشركة العقدية، وهو محل الكلام في المقام.
إذن: فموضوع كل من الصلح القهري والقرعة مغاير للآخر، إلا أنهما قد يجتمعان في فرض واحد، كما لو امتزج أحد المالين بالآخر على نحو لا يمكن تخليصهما مع جهالة المالك بحيث لا يعلم من هو مالك الأول ومن هو مالك الثاني. وحينئذ: فإن تصالحها فهو، وإلا فالقرعة أولا ثم المصالحة القهرية.
(1) ففي صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال:
(سألته عن الرجل يشارك في السلعة، قال: إن ربح فله، وإن وضع فعليه) (1).
وغيرها، مضافا إلى السيرة العقلائية.
(2) وهذا القسم هو المعروف والشايع من الشركة العقدية، وهو محل الكلام في المقام.