أحدها: الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين
____________________
عند الميت إذا انحصر بغير المماثل وغير المحارم غسله غير المماثل من فوق اللباس، إلا أن هذه الروايات ضعيفة السند بأجمعها ولا يعارض بها الأخبار المعتبرة المتقدمة.
على أنا لو أغمضنا عن سندها لم يكن مناص من حملها على الاستحباب لأنه مقتضى الجمع العرفي بينهما حيث إن الأمر بدفن الميت من غير غسل أو النهي عن تغسيله حينئذ نصان صريحان في جواز الدفن من غير غسل.
ومعه يحمل الأمر بغسله من فوق الثياب على الاستحباب.
والأمر والنهي لا ينافيان استحباب الغسل من فوق الثياب لأن النهي ورد في مقام توهم الوجوب لوجوب تغسيل الموتى.
والأمر ورد في مقام توهم الحظر لحرمة دفن الميت من غير غسل وهما ظاهران في الجواز دون الحرمة والوجوب، والجواز يجتمع مع الاستحباب.
على أنا لو أغمضنا عن سندها لم يكن مناص من حملها على الاستحباب لأنه مقتضى الجمع العرفي بينهما حيث إن الأمر بدفن الميت من غير غسل أو النهي عن تغسيله حينئذ نصان صريحان في جواز الدفن من غير غسل.
ومعه يحمل الأمر بغسله من فوق الثياب على الاستحباب.
والأمر والنهي لا ينافيان استحباب الغسل من فوق الثياب لأن النهي ورد في مقام توهم الوجوب لوجوب تغسيل الموتى.
والأمر ورد في مقام توهم الحظر لحرمة دفن الميت من غير غسل وهما ظاهران في الجواز دون الحرمة والوجوب، والجواز يجتمع مع الاستحباب.