____________________
فالاطلاق غير مزاحم.
ويدل على ذلك صريحا موثقة عمار بن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن الصبي تغسله امرأة؟ قال: (إنما يغسل الصبيان النساء) (1) حيث دلت على أن غسل النساء للصبيان أمر متعارف عادي.
وأما المقام الثاني: فالأمر فيه أيضا كذلك لأن مقتضى الاطلاق عدم اعتبار المماثلة بين الغاسل والصبية كالصبي، والأخبار الدالة على اعتبار المماثلة غير شاملة للصبي والصبية - كما تقدم - فالاطلاقات لا مزاحم له.
إلا أنه ربما يقال باعتبار المماثلة في الصبية دون الصبي لوجهين :
أحدهما ما عن المعتبر من أن الأصل حرمة النظر أي حرمة نظر الأجنبي إلى الصبية.
وفيه: أنه إن أريد من ذلك أن الرجل الأجنبي يحرم عليه النظر إلى بدن الصبية حتى وجهها وكفيها وغيرهما سوى عورتها فهو مقطوع الخلاف للسيرة القطعية الجارية على جواز ذلك بل جواز نظر الرجل إلى الصبية غير المميزة من المسائل المتسالم عليها بينهم.
وإن أريد منه أن الرجل يحرم عليه النظر إلى عورة الصبية ولمسها.
فيندفع بأنه على تقدير ثبوته لا ملازمة بين حرمته وعدم جواز تغسيله لامكان التغسيل من غير نظر ولا لمس.
وقد يستدل على اعتبار المماثلة وعدم جواز تغسيل الرجل للصبية بموثقة عمار المتقدمة (2) حيث ورد في ذيلها: وعن الصبية تموت
ويدل على ذلك صريحا موثقة عمار بن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن الصبي تغسله امرأة؟ قال: (إنما يغسل الصبيان النساء) (1) حيث دلت على أن غسل النساء للصبيان أمر متعارف عادي.
وأما المقام الثاني: فالأمر فيه أيضا كذلك لأن مقتضى الاطلاق عدم اعتبار المماثلة بين الغاسل والصبية كالصبي، والأخبار الدالة على اعتبار المماثلة غير شاملة للصبي والصبية - كما تقدم - فالاطلاقات لا مزاحم له.
إلا أنه ربما يقال باعتبار المماثلة في الصبية دون الصبي لوجهين :
أحدهما ما عن المعتبر من أن الأصل حرمة النظر أي حرمة نظر الأجنبي إلى الصبية.
وفيه: أنه إن أريد من ذلك أن الرجل الأجنبي يحرم عليه النظر إلى بدن الصبية حتى وجهها وكفيها وغيرهما سوى عورتها فهو مقطوع الخلاف للسيرة القطعية الجارية على جواز ذلك بل جواز نظر الرجل إلى الصبية غير المميزة من المسائل المتسالم عليها بينهم.
وإن أريد منه أن الرجل يحرم عليه النظر إلى عورة الصبية ولمسها.
فيندفع بأنه على تقدير ثبوته لا ملازمة بين حرمته وعدم جواز تغسيله لامكان التغسيل من غير نظر ولا لمس.
وقد يستدل على اعتبار المماثلة وعدم جواز تغسيل الرجل للصبية بموثقة عمار المتقدمة (2) حيث ورد في ذيلها: وعن الصبية تموت