____________________
أحمد بن محمد (1) وخبر زرارة (2) (إن السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل) ومقتضاهما تحديد وجوب الغسل في السقط بما إذا كان له أربعة أشهر، إلا أنهما ضعيفتان أما الأولى فلكونها مرسلة ومرفوعة كذا قالوا، والصحيح أنها زائدا على ارسالها مقطوعة أي لم يذكر فيها الإمام (ع) والمسؤول عنه.
وأما الثانية فلأن في سندها الحسين بن موسى وهو ضعيف فلا يمكن الاعتماد عليهما و (منها): ما جعل المناط الاستواء كما في موثقة سماعة (3) حيث روى عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال: (نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى) فقد دلتنا على أن المدار في ذلك على الاستواء لا على مضي أربعة أشهر.
والمراد بالاستواء فيها ليس هو القابلية للولادة حتى يعتبر في وجوب غسل السقط مضي ستة أشهر عليه لأنه زمان القابلية للولادة على ما ورد في المرفوعة المتقدمة من أن (السقط إذا أتم له ستة
وأما الثانية فلأن في سندها الحسين بن موسى وهو ضعيف فلا يمكن الاعتماد عليهما و (منها): ما جعل المناط الاستواء كما في موثقة سماعة (3) حيث روى عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال: (نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى) فقد دلتنا على أن المدار في ذلك على الاستواء لا على مضي أربعة أشهر.
والمراد بالاستواء فيها ليس هو القابلية للولادة حتى يعتبر في وجوب غسل السقط مضي ستة أشهر عليه لأنه زمان القابلية للولادة على ما ورد في المرفوعة المتقدمة من أن (السقط إذا أتم له ستة