____________________
و (منها): رواية يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: (لا يسخن للميت الماء، ولا تعجل له النار ولا يحنط بمسك) (1).
وهي ضعيفة السند لوجود سهل بن زياد، كما أن دلالتها قاصرة على المدعى لأنها إنما نهت عن التحنيط بالمسك وهذا عنوان آخر فإن التحنيط لا بد أن يكون بالكافور فحسب.
وأما إذا حنط بالكافور وبعده وضع عليه شئ من الطيب فلا يستفاد منها عدم جوازه بوجه.
و (منها) رواية داود بن سرحان قال: قال أبو عبد الله (ع) لي في كفن أبي عبيدة الحذاء: (إنما الحنوط الكافور.) (2).
وهي من حيث الدلالة كسابقتها إذ الكلام إنما هو في قرب الطيب.
من الميت لا في التحنيط بغير الكافور، ولا دلالة لها على عدم جواز قرب الطيب منه بعد تحنيطه بالكافور، وأما من حيث السند فهي ضعيفة أيضا لأن في سندها بطريق الكليني صالح بن السندي وهو ضعيف (3) وفي طريق الشيخ إلى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ضعف (4) ولا يمكن الاعتماد على الرواية بوجه، فما في بعض الكلمات من توصيف الرواية بالصحيحة مما لا وجه له.
و (منها) رواية أخرى لداود بن سرحان حيث ورد فيها
وهي ضعيفة السند لوجود سهل بن زياد، كما أن دلالتها قاصرة على المدعى لأنها إنما نهت عن التحنيط بالمسك وهذا عنوان آخر فإن التحنيط لا بد أن يكون بالكافور فحسب.
وأما إذا حنط بالكافور وبعده وضع عليه شئ من الطيب فلا يستفاد منها عدم جوازه بوجه.
و (منها) رواية داود بن سرحان قال: قال أبو عبد الله (ع) لي في كفن أبي عبيدة الحذاء: (إنما الحنوط الكافور.) (2).
وهي من حيث الدلالة كسابقتها إذ الكلام إنما هو في قرب الطيب.
من الميت لا في التحنيط بغير الكافور، ولا دلالة لها على عدم جواز قرب الطيب منه بعد تحنيطه بالكافور، وأما من حيث السند فهي ضعيفة أيضا لأن في سندها بطريق الكليني صالح بن السندي وهو ضعيف (3) وفي طريق الشيخ إلى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ضعف (4) ولا يمكن الاعتماد على الرواية بوجه، فما في بعض الكلمات من توصيف الرواية بالصحيحة مما لا وجه له.
و (منها) رواية أخرى لداود بن سرحان حيث ورد فيها