____________________
والمتعين ما ذكره المشهور من كون الكفن الأول هو المئزر.
وأما القميص فهل هو متعين أو يجوز أن يلبس الميت بدله ثوبا شاملا؟.
ظاهر كلام المدارك هو الجواز لأنه جمع بين ما دل على أن الأكفان ثلاثة أثواب وما دل على أنها ثوبان وقميص فيحمل على التخيير بين الثوب والقميص، ولما دل على التخيير في ذلك من النصوص وهي روايتان:
(إحداهما): ما رواه الصدوق (قده) عن موسى بن جعفر (ع) أنه سئل عن الميت يموت أيكفن في ثلاثة أبواب بغير قميص؟
قال: (لا بأس بذلك والقميص أحب إلي) (1).
و (ثانيهما): ما رواه محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها؟
قال: (أحب ذلك الكفن، يعني قميصا، قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: (لا بأس به والقميص أحب إلي) (2).
و (فيه): إن مقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيد لا الجمع بينهما بالتخيير، وحيث إن ما دل على أن الأكفان ثلاثة أثواب مطلق فيحمل على ما دل على أن أحدها قميص.
وأما الروايتان فالأولى منهما ضعيفة بالارسال، على أنه لم يعلم كونها رواية أصلا لاحتمال أن يشير الصدوق بها إلى ما ورد في ذيل الرواية الثانية عن موسى بن جعفر (ع) لاتحادهما في المضمون.
وأما الرواية الثانية فهي ضعيفة أيضا لأن محمد بن سهل لم يوثق
وأما القميص فهل هو متعين أو يجوز أن يلبس الميت بدله ثوبا شاملا؟.
ظاهر كلام المدارك هو الجواز لأنه جمع بين ما دل على أن الأكفان ثلاثة أثواب وما دل على أنها ثوبان وقميص فيحمل على التخيير بين الثوب والقميص، ولما دل على التخيير في ذلك من النصوص وهي روايتان:
(إحداهما): ما رواه الصدوق (قده) عن موسى بن جعفر (ع) أنه سئل عن الميت يموت أيكفن في ثلاثة أبواب بغير قميص؟
قال: (لا بأس بذلك والقميص أحب إلي) (1).
و (ثانيهما): ما رواه محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها؟
قال: (أحب ذلك الكفن، يعني قميصا، قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: (لا بأس به والقميص أحب إلي) (2).
و (فيه): إن مقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيد لا الجمع بينهما بالتخيير، وحيث إن ما دل على أن الأكفان ثلاثة أثواب مطلق فيحمل على ما دل على أن أحدها قميص.
وأما الروايتان فالأولى منهما ضعيفة بالارسال، على أنه لم يعلم كونها رواية أصلا لاحتمال أن يشير الصدوق بها إلى ما ورد في ذيل الرواية الثانية عن موسى بن جعفر (ع) لاتحادهما في المضمون.
وأما الرواية الثانية فهي ضعيفة أيضا لأن محمد بن سهل لم يوثق