____________________
ولحييه.) (1) وهي تدل على التراخي فلا دليل على مشروعية الوضوء بعد التغسيل.
هذا ولكن يمكن القول باستحباب الوضوء مطلقا ولو بعد التغسيل.
وذلك للمطلقات (2) الدالة على أن كل غسل معه وضوء إلا غسل الجنابة وأن الجنابة ليس قبلها ولا بعدها وضوء.
وأما هذه الأخبار الدالة على التقييد بكون الوضوء قبل التغسيل فلا تنافي بينها وبين الأخبار المطلقة ليحمل على المقيد فإن حمل المطلق على المقيد إنما هو من جهة التنافي بينهما لدلالة المقيد على الالزام بالتقييد، والمطلق ينفيه ومن ثمة حمل المطلق على المقيد في الواجبات.
وأما في غير الالزاميات فلا تنافي بينهما كي يحتاج إلى الحمل إذ لا الزام في المقيد بل يؤخذ بكلا الدليلين ويحمل المقيد على أفضل الأفراد، ومن هنا ذكر الماتن (قده) أن الوضوء مستحب وإن كان الأولى أن يكون قبل الغسل، هذا.
والصحيح عدم استحباب الوضوء بعد غسل الميت وذلك لأنه يتوقف على أمرين لا نلتزم بشئ منهما.
(أحدهما): أن يقال باستحباب العمل الذي بلغ فيه الثواب والالتزام بالتسامح في أدلة السنن بالمعاملة مع الرواية الضعيفة معاملة الرواية المعتبرة أو القول بأن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده
هذا ولكن يمكن القول باستحباب الوضوء مطلقا ولو بعد التغسيل.
وذلك للمطلقات (2) الدالة على أن كل غسل معه وضوء إلا غسل الجنابة وأن الجنابة ليس قبلها ولا بعدها وضوء.
وأما هذه الأخبار الدالة على التقييد بكون الوضوء قبل التغسيل فلا تنافي بينها وبين الأخبار المطلقة ليحمل على المقيد فإن حمل المطلق على المقيد إنما هو من جهة التنافي بينهما لدلالة المقيد على الالزام بالتقييد، والمطلق ينفيه ومن ثمة حمل المطلق على المقيد في الواجبات.
وأما في غير الالزاميات فلا تنافي بينهما كي يحتاج إلى الحمل إذ لا الزام في المقيد بل يؤخذ بكلا الدليلين ويحمل المقيد على أفضل الأفراد، ومن هنا ذكر الماتن (قده) أن الوضوء مستحب وإن كان الأولى أن يكون قبل الغسل، هذا.
والصحيح عدم استحباب الوضوء بعد غسل الميت وذلك لأنه يتوقف على أمرين لا نلتزم بشئ منهما.
(أحدهما): أن يقال باستحباب العمل الذي بلغ فيه الثواب والالتزام بالتسامح في أدلة السنن بالمعاملة مع الرواية الضعيفة معاملة الرواية المعتبرة أو القول بأن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده