____________________
(١) لأن الثلث - على ما هو الصحيح - باق على ملك الميت، والإرث إنما هو بعد الايصاء والدين، وبما أن الميت حال حياته كان متمكنا من أن يوكل غير الأمين على أمواله بل كان له اتلافها فكذلك الحال بعد موته لأنه تصرف في ملكه.
(٢) يمكن أن يكون الوجه في ذلك: حرمة الإعانة على الإثم للعلم بأن غير الأمين يتصرف على وجه حرام فالايصاء إليه إعانة على الإثم وهي حرام.
وفيه: إن الإعانة على الإثم لم تثبت حرمتها بدليل وإنما المحرم التعاون على الإثم، كما في قوله تعالى: ﴿ولا تعاونوا على الإثم﴾ (1) كما ثبتت حرمة إعانة الظالم على ظلمه، وأما حرمة إعانة العاصي على عصيانه فلا دليل عليها.
كما يمكن أن يكون الوجه فيه أن الايصاء إلى غير الأمين تسبيب للحرام لأن غير الأمين إذا كان مسلطا على المال قد يرتكب محرما ويتصرف فيه على وجه حرام والايصاء إليه تسبيب للحرام وإيجاد له بالتسبيب.
وقد تقدم أن المحرم لا فرق فيه بين اصداره بالمباشرة وبالتسبيب.
ويدفعه: أن الوصي حينئذ يرتكب الحرام بعلمه واختياره لا
(٢) يمكن أن يكون الوجه في ذلك: حرمة الإعانة على الإثم للعلم بأن غير الأمين يتصرف على وجه حرام فالايصاء إليه إعانة على الإثم وهي حرام.
وفيه: إن الإعانة على الإثم لم تثبت حرمتها بدليل وإنما المحرم التعاون على الإثم، كما في قوله تعالى: ﴿ولا تعاونوا على الإثم﴾ (1) كما ثبتت حرمة إعانة الظالم على ظلمه، وأما حرمة إعانة العاصي على عصيانه فلا دليل عليها.
كما يمكن أن يكون الوجه فيه أن الايصاء إلى غير الأمين تسبيب للحرام لأن غير الأمين إذا كان مسلطا على المال قد يرتكب محرما ويتصرف فيه على وجه حرام والايصاء إليه تسبيب للحرام وإيجاد له بالتسبيب.
وقد تقدم أن المحرم لا فرق فيه بين اصداره بالمباشرة وبالتسبيب.
ويدفعه: أن الوصي حينئذ يرتكب الحرام بعلمه واختياره لا