____________________
بتسبيب الوصي ومع ارتكابه عالما ومختارا لا تسبيب في البين.
ثم إنا لو قلنا بحرمة الوصية من باب حرمة الإعانة على الإثم أو حرمة التسبيب فإنما هي فيما إذا علم أن الوصي يتصرف على وجه حرام، وأما لو شك في ذلك فلا بأس بحمل فعله على الصحيح والحكم بجواز الايصاء إليه وجواز الإعانة والتسبيب إليه.
نعم للحاكم الشرعي إذا رأى أن القيم يتصرف على وجه حرام أن يجعل ناظرا عليه حتى لا يتصرف على الوجه الحرام غير المرضي عند الله.
(1) لم يظهر لنا الوجه في هذا التخصيص لعدم الفرق بين الايصاء لصرف الثلث في الفقراء وصرفه في مثل المساجد والمدارس والقنطرات والحسينيات والمشاهد وغيرها.
ثم إنا لو قلنا بحرمة الوصية من باب حرمة الإعانة على الإثم أو حرمة التسبيب فإنما هي فيما إذا علم أن الوصي يتصرف على وجه حرام، وأما لو شك في ذلك فلا بأس بحمل فعله على الصحيح والحكم بجواز الايصاء إليه وجواز الإعانة والتسبيب إليه.
نعم للحاكم الشرعي إذا رأى أن القيم يتصرف على وجه حرام أن يجعل ناظرا عليه حتى لا يتصرف على الوجه الحرام غير المرضي عند الله.
(1) لم يظهر لنا الوجه في هذا التخصيص لعدم الفرق بين الايصاء لصرف الثلث في الفقراء وصرفه في مثل المساجد والمدارس والقنطرات والحسينيات والمشاهد وغيرها.