____________________
وقد لا تكون الحقوق واجبة الأداء بالفعل كالودائع والأمانات لرضى مالكها بالبقاء عنده التي علم من حال مالكها أو احتمل عدم رضائه بايداعها عند شخص آخر.
وفي هذه الصورة يجوز له ابقاؤها عنده ما دام حيا، وإذا ظهرت أمارات الموت أو احتمله في نفسه وجب أن يردها إلى مالكها بالمباشرة للأمر بذلك في قوله تعالى ﴿أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ (1).
ولا يجوز فيها الايصاء أي ردها بالتسبيب لفرض عدم رضى مالكها بالايداع عند غيره فيتعين ردها بالمباشرة لأنه تكليفي فعلي منجز لا بد من احراز الخروج عن عهدته ولا يكون ذلك إلا بردها حال الحياة.
وثالثة: لا يكون المال واجب الرد فورا ولا من قبيل الودائع التي لا يرضى مالكها بايداعها عند شخص آخر كاللقطة ومجهول المالك والودائع التي يرضى مالكها بايداعها عند شخص آخر.
وفي هذه الصورة لا بد للمكلف من أحد أمرين:
إما أن يوصلها بنفسه إلى مالكها، أو يوصي بها بالاشهاد والاستحكام حتى تصل إلى مالكها بعد موته أو يودعه عند من يثق به أو يدفعه للحاكم الشرعي ولا يتعين عليه أداؤها بنفسه لعدم وجوبه عليه على الفرض.
والدليل على وجوب الرد والايصاء في تلك الموارد هو: أن وجوب رد المال إلى مالكه والودائع إلى أهلها حكم فعلي منجز في حقه ولا بد له من الخروج عن عهدة هذا التكليف المنجز وهو لا يتحقق إلا بايصالها بنفسه إلى مالكها - كما في بعض الصور - وبالأعم منه ومن الايصاء
وفي هذه الصورة يجوز له ابقاؤها عنده ما دام حيا، وإذا ظهرت أمارات الموت أو احتمله في نفسه وجب أن يردها إلى مالكها بالمباشرة للأمر بذلك في قوله تعالى ﴿أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ (1).
ولا يجوز فيها الايصاء أي ردها بالتسبيب لفرض عدم رضى مالكها بالايداع عند غيره فيتعين ردها بالمباشرة لأنه تكليفي فعلي منجز لا بد من احراز الخروج عن عهدته ولا يكون ذلك إلا بردها حال الحياة.
وثالثة: لا يكون المال واجب الرد فورا ولا من قبيل الودائع التي لا يرضى مالكها بايداعها عند شخص آخر كاللقطة ومجهول المالك والودائع التي يرضى مالكها بايداعها عند شخص آخر.
وفي هذه الصورة لا بد للمكلف من أحد أمرين:
إما أن يوصلها بنفسه إلى مالكها، أو يوصي بها بالاشهاد والاستحكام حتى تصل إلى مالكها بعد موته أو يودعه عند من يثق به أو يدفعه للحاكم الشرعي ولا يتعين عليه أداؤها بنفسه لعدم وجوبه عليه على الفرض.
والدليل على وجوب الرد والايصاء في تلك الموارد هو: أن وجوب رد المال إلى مالكه والودائع إلى أهلها حكم فعلي منجز في حقه ولا بد له من الخروج عن عهدة هذا التكليف المنجز وهو لا يتحقق إلا بايصالها بنفسه إلى مالكها - كما في بعض الصور - وبالأعم منه ومن الايصاء