(مسألة 2): إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل
____________________
- كما في بعض الموارد الأخرى. - وقد ظهر مما ذكرناه أن الحكم غير مختص بما إذا ظهرت له أمارات الموت - كما هو صريح كلام الماتن (قده) بل الرد الواجب فعلي في بعض الصور ولو كان قاطعا بالحياة وبمجرد الشك في الموت في بعض الصور الأخرى وإن لم تظهر له أمارات الموت.
وذلك لأن التكليف المنجز الفعلي لا بد من احراز الخروج عن عهدته ولا يمكن احرازه إلا بالرد أو الايصاء.
واستصحاب بقاء الحياة لا أثر له في ذلك كما ذكرناه في الواجبات الموسعة أداءا أو قضاءا لأن تنجز التكليف يقتضي احراز الخروج عن عهدته فبمجرد الشك في الموت يجب عليه الامتثال.
بمعنى أنه إذا لم يقطع أو لم يطمأن ببقاء حياته إلى آخر الوقت واحتمل موته قبل ذلك وجب أن يأتي به فعلا لتنجز التكليف في حقه وهو يستلزم عقلا احراز الامتثال ولا يحرز إلا باتيانه بالفعل ولا أثر شرعي لاستصحاب بقاء حياته حينئذ، هذا في الحقوق المالية.
وذلك لأن التكليف المنجز الفعلي لا بد من احراز الخروج عن عهدته ولا يمكن احرازه إلا بالرد أو الايصاء.
واستصحاب بقاء الحياة لا أثر له في ذلك كما ذكرناه في الواجبات الموسعة أداءا أو قضاءا لأن تنجز التكليف يقتضي احراز الخروج عن عهدته فبمجرد الشك في الموت يجب عليه الامتثال.
بمعنى أنه إذا لم يقطع أو لم يطمأن ببقاء حياته إلى آخر الوقت واحتمل موته قبل ذلك وجب أن يأتي به فعلا لتنجز التكليف في حقه وهو يستلزم عقلا احراز الامتثال ولا يحرز إلا باتيانه بالفعل ولا أثر شرعي لاستصحاب بقاء حياته حينئذ، هذا في الحقوق المالية.