____________________
وليست الرواية مضمرة - كما في كلام المحقق الهمداني (قده).
ولعل التعبير به من جهة قوله (قال) فإن مرجع الضمير فيه غير مذكور في الرواية.
بل لصحيحة أبان بن تغلب وحسنته.
ففي الأولى منهما قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال:: (يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق فإن كان به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه لأن رسول الله - ص - صلى على حمزة وكفنه وحنطه لأنه كان قد جرد).
وفي الثانية منها: قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول:
(الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط، إن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه) (1).
وصدر الروايتين وإن كان يشمل مطلق من قتل في سبيل الله كالمقتول في سبيل الأمر بالمعروف أو في الدفاع عن نفسه إلا أن ذيلهما يدلان على اختصاص الحكم بمن قتل بين الصفوف وفي المعركة للجهاد أو للدفاع لقوله (ع) (إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق) فإنه ظاهر في المعركة.
ولا سيما بملاحظة التعليل بأن رسول الله صلى على حمزة لأنه كالصريح في الاختصاص.
ولعل التعبير به من جهة قوله (قال) فإن مرجع الضمير فيه غير مذكور في الرواية.
بل لصحيحة أبان بن تغلب وحسنته.
ففي الأولى منهما قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال:: (يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق فإن كان به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه لأن رسول الله - ص - صلى على حمزة وكفنه وحنطه لأنه كان قد جرد).
وفي الثانية منها: قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول:
(الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط، إن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه) (1).
وصدر الروايتين وإن كان يشمل مطلق من قتل في سبيل الله كالمقتول في سبيل الأمر بالمعروف أو في الدفاع عن نفسه إلا أن ذيلهما يدلان على اختصاص الحكم بمن قتل بين الصفوف وفي المعركة للجهاد أو للدفاع لقوله (ع) (إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق) فإنه ظاهر في المعركة.
ولا سيما بملاحظة التعليل بأن رسول الله صلى على حمزة لأنه كالصريح في الاختصاص.