____________________
عليه قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل (1) بقرينة الأخبار المفسرة له بمكان الصلاة وذلك بقرينة قوله عابري سبيل لأن المرور من الصلاة مما لا معنى له وإنما المرور العبور من مكانها وهو المساجد وصحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قالا: قلنا: الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين إن الله تبارك وتعالى يقول: ولا جنبا إلا عابري سبيل (2) والصحيحتان المتقدمتان.
ولا خلاف في ذلك إلا ما ينسب إلى سلار حيث ذهب إلى كراهة دخول الجنب في المسجد ولعله استند إلى ما ورد في جملة من الأخبار من كراهة الدخول في المساجد جنبا كما ورد في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام إن الله كره لأمتي العبث في الصلاة إلى أن قال واتيان المساجد جنبا (3) وفي المحاسن عن أبيه عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله ستة كرهها الله لي فكرهتها للأئمة من ذريتي وليكرهها الأئمة لاتباعهم: العبث في الصلاة والمن بعد الصدقة.
والرفث في الصوم، والضحك بين القبور، والتطلع في الدور، واتيان المساجد جنبا (4).
وفيه أن الكراهة المستعملة في لسان الأئمة إنما هي بمعناه اللغوي
ولا خلاف في ذلك إلا ما ينسب إلى سلار حيث ذهب إلى كراهة دخول الجنب في المسجد ولعله استند إلى ما ورد في جملة من الأخبار من كراهة الدخول في المساجد جنبا كما ورد في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام إن الله كره لأمتي العبث في الصلاة إلى أن قال واتيان المساجد جنبا (3) وفي المحاسن عن أبيه عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله ستة كرهها الله لي فكرهتها للأئمة من ذريتي وليكرهها الأئمة لاتباعهم: العبث في الصلاة والمن بعد الصدقة.
والرفث في الصوم، والضحك بين القبور، والتطلع في الدور، واتيان المساجد جنبا (4).
وفيه أن الكراهة المستعملة في لسان الأئمة إنما هي بمعناه اللغوي