(مسألة 5): في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة.
____________________
والمبطون هي الصلاة مع الوضوء في أولها أو فيه وفي أثنائها فلا موجب للحكم بوجوب اخراج نفسهما من موضوعهما وادخالها في موضوع المختار (1) كشد حبل على ذكره أو ادخال القطن على دبره لئلا يخرج منه البول أو الغائط كما في الميت.
(2) وكأنه استفاد ذلك مما دل (1) على وجوب بذل المال لشراء الماء في الوضوء والصحيح عدم وجوب التحفظ فيما إذا لم يكن محتاجا إلى بذل مال فضلا عما إذا كان محتاجا إليه وذلك للبناء على أن وظيفة السلس والبطن هو الصلاة مع الوضوء الواحد في أولها أو معه في الأثناء لعدم ناقضية البول والغائط منها أو لوجه آخر كما مر وعدم مانعيته النجاسة فيهما عن الصلوات ومعه لا موجب للتحفظ أبدا هذا فيما إذا لم يتوقف التحفظ على بذل مال فضلا عما إذا توقف عليه وقياس المقام بوجوب بذل المال لشراء ماء الوضوء مع الفارق لأن الثاني قد ثبت بدليل خاص.
(2) وكأنه استفاد ذلك مما دل (1) على وجوب بذل المال لشراء الماء في الوضوء والصحيح عدم وجوب التحفظ فيما إذا لم يكن محتاجا إلى بذل مال فضلا عما إذا كان محتاجا إليه وذلك للبناء على أن وظيفة السلس والبطن هو الصلاة مع الوضوء الواحد في أولها أو معه في الأثناء لعدم ناقضية البول والغائط منها أو لوجه آخر كما مر وعدم مانعيته النجاسة فيهما عن الصلوات ومعه لا موجب للتحفظ أبدا هذا فيما إذا لم يتوقف التحفظ على بذل مال فضلا عما إذا توقف عليه وقياس المقام بوجوب بذل المال لشراء ماء الوضوء مع الفارق لأن الثاني قد ثبت بدليل خاص.