____________________
ويدع الموضع المجبور بلا فرق في ذلك بين الغسل والوضوء وهي وإن كانت ظاهرة في رجوع الضمير في قوله أو تكون به الجراحة. إلى الكسير إلا أنه غير مراد يقينا وإنما يرجع إلى الرجل المقدر في قوله عن الكسير تكون عليه الجبائر بمعنى أنه يرجع إلى ذات الكسير لا هو بوصف كونه كسيرا.
ثم إن الصحيحة وإن لم تتضمن الأمر بالمسح على الجبيرة إلا أنا استفدنا ذلك من بقية الأخبار (1) الآمرة بالمسح على الجبائر.
ثم إنها وإن كانت مختصة بالوضوء إلا أنا نلحق الجبيرة في الغسل إلى الوضوء للقطع بعدم كفاية الغسل من دون غسل بعض المواضع ولا مسح ما هو كالمحل حيث إن الجبيرة غالبا بل دائما تكون أوسع من الجراحة بمقدار فذلك المقدار الصحيح من أطراف الجراحة الذي تحت الجبيرة لا بد إما أن يغسل وإما أن يمسح الجبيرة الموضوعة عليه وحيث لا يجب على نزع الجبيرة وغسل ما تحته فلا مناص من أن يمسح على الجبيرة التي هي كالمحل.
فالمتحصل أن الجرح أو القرح المجبور عند الاغتسال يغتسل مع الجبيرة ويمسح عليها كما هو الحال في الوضوء ويدل على ذلك صحيحة كليت الأسدي (2) حيث دلت على أن الكسير يمسح على جبائره لعدم اختصاصها بالوضوء.
ثم إن الصحيحة وإن لم تتضمن الأمر بالمسح على الجبيرة إلا أنا استفدنا ذلك من بقية الأخبار (1) الآمرة بالمسح على الجبائر.
ثم إنها وإن كانت مختصة بالوضوء إلا أنا نلحق الجبيرة في الغسل إلى الوضوء للقطع بعدم كفاية الغسل من دون غسل بعض المواضع ولا مسح ما هو كالمحل حيث إن الجبيرة غالبا بل دائما تكون أوسع من الجراحة بمقدار فذلك المقدار الصحيح من أطراف الجراحة الذي تحت الجبيرة لا بد إما أن يغسل وإما أن يمسح الجبيرة الموضوعة عليه وحيث لا يجب على نزع الجبيرة وغسل ما تحته فلا مناص من أن يمسح على الجبيرة التي هي كالمحل.
فالمتحصل أن الجرح أو القرح المجبور عند الاغتسال يغتسل مع الجبيرة ويمسح عليها كما هو الحال في الوضوء ويدل على ذلك صحيحة كليت الأسدي (2) حيث دلت على أن الكسير يمسح على جبائره لعدم اختصاصها بالوضوء.