(مسألة 14): إذا كان شئ لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته أو كان فيها جرح ومشقة لا تتحمل مثل القير ونحوه.
____________________
منه الدم الكثير ونحو ذلك.
(1) لاطلاق أدلته ولعله مما لا اشكال فيه وإنما الكلام في حكم الجرح للعمدي أو الكسر كذلك تكليفا لا من ناحية حرمته في نفسه للاضرار بل من جهة أنه تفويت اختياري للواجب المنجز وهو حرام. وتوضيحه:
أن الظاهر المستفاد من أخبار الجبائر كالمستفاد من أخبار التيمم أن المسح على الجبيرة كالتيمم طهارة عذرية والواجب الأولي في حق المكلفين هو الطهارة المائية أعني الوضوء فكما أن المكلف إذا دخل عليه وقت الصلاة وهو عالم ملتفت يحرم عليه اهراق ماء الوضوء لأنه تفويت للواجب المنجز في حقه وإن كان يجب عليه التيمم بعد ذلك.
فكذلك الحال في المقام لأنه إذا دخل عليه الوقت وهو متمكن من الوضوء من غير الجبيرة لا يجوز له تفويت ذلك الواجب المنجز في حقه بجرح عضوه أو بكسره ونحوهما نعم لو ارتكبه وعصاه يجب عليه الوضوء مع المسح على الجبيرة لا محالة.
(1) لاطلاق أدلته ولعله مما لا اشكال فيه وإنما الكلام في حكم الجرح للعمدي أو الكسر كذلك تكليفا لا من ناحية حرمته في نفسه للاضرار بل من جهة أنه تفويت اختياري للواجب المنجز وهو حرام. وتوضيحه:
أن الظاهر المستفاد من أخبار الجبائر كالمستفاد من أخبار التيمم أن المسح على الجبيرة كالتيمم طهارة عذرية والواجب الأولي في حق المكلفين هو الطهارة المائية أعني الوضوء فكما أن المكلف إذا دخل عليه وقت الصلاة وهو عالم ملتفت يحرم عليه اهراق ماء الوضوء لأنه تفويت للواجب المنجز في حقه وإن كان يجب عليه التيمم بعد ذلك.
فكذلك الحال في المقام لأنه إذا دخل عليه الوقت وهو متمكن من الوضوء من غير الجبيرة لا يجوز له تفويت ذلك الواجب المنجز في حقه بجرح عضوه أو بكسره ونحوهما نعم لو ارتكبه وعصاه يجب عليه الوضوء مع المسح على الجبيرة لا محالة.