____________________
(1) لتمكنه من مسح البشرة أو غسلها المأمور به الصور المتصورة للعجز في المقام (2) عدم للتمكن من رفع المقدار الزائد من الجبيرة يتصور على وجوه (فتارة): لا يتمكن من رفعه لاستلزامه ضررا خارجيا في حقه كما إذا فرضنا أنه غير متمكن من شد الجبيرة وإنما شدها الطبيب على أسلوب خاص ونمط مخصوص فلو رفعها لاحتياج إلى الحضور عند الطبيب ثانيا وهو غير ميسور في حقه أو مستلزم لبذل مال ونحوه والمتعين حينئذ التيمم في حقه لأن الأخبار الآمرة بالمسح على الجبائر مختصة بما إذا كان في غسل موضع الجرح أو القرح أو غسله ضرر لتلك الجراحة أو القرحة.
وأما إذا فرضنا أن المورد سليم لا جرح فيه ولكنه لو غسله أو مسحه يتوجه عليه ضرر خارجي فهو خارج عن الأخبار ومقتضى الأصل الأول وجوب للتيمم حينئذ.
و (أخرى): لا يتمكن من رفع المقدار الزائد وغسل ما تحته أو
وأما إذا فرضنا أن المورد سليم لا جرح فيه ولكنه لو غسله أو مسحه يتوجه عليه ضرر خارجي فهو خارج عن الأخبار ومقتضى الأصل الأول وجوب للتيمم حينئذ.
و (أخرى): لا يتمكن من رفع المقدار الزائد وغسل ما تحته أو