____________________
لا أن محل كلامه في جواز المسح وعدمه بعد أداء الغرامة والعوض وذلك لقوله يجوز المسح عليه وعليه العوض. ولا معنى له مع أدائه فالكلام إنما هو قبل رد العوض وقد عرفت أن الاتلاف قبل رد العوض مما لم يلتزم أحد بكونه موجبا لانتقال المال متلفه.
فالصحيح أن المسألة مبنية على أمر آخر وهو أن الأدلة الدالة على حرمة التصرف في مال الغير مختصة بما إذا كان مورد التصرف مالا لغير المتصرف أو أنها يعمه وما إذا كان ملكا أو مورد حق لغيره وإن لم يكن مالا فإن المال إذا خرج بالتصرف عن المالية قد يكون ملكا لمالكه كما في القطعات المكسورة في الكوز وقد لا يكون ملكا أيضا كما إذا قتل حيوان أحد فإن الميتة ليس بملك وإنما يكون موردا للحق أي لحق مالكه للسابق فهل تشمل أدلة حرمة التصرف لهاتين الصورتين أو تختص بما إذا كان مورد التصرف مالا فقط؟
ومقتضى فتوى الماتن أن الصحيح عنده الاختصاص وعدم شمول الأدلة لما إذا كان مورد التصرف ملكا أو حقا لغيره وهذا هو الذي تقتضيه الروايتان المستدل بهما على حرمة التصرف في مال الغير من غير إذنه أعني قوله عليه السلام لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة نفسه (1)
فالصحيح أن المسألة مبنية على أمر آخر وهو أن الأدلة الدالة على حرمة التصرف في مال الغير مختصة بما إذا كان مورد التصرف مالا لغير المتصرف أو أنها يعمه وما إذا كان ملكا أو مورد حق لغيره وإن لم يكن مالا فإن المال إذا خرج بالتصرف عن المالية قد يكون ملكا لمالكه كما في القطعات المكسورة في الكوز وقد لا يكون ملكا أيضا كما إذا قتل حيوان أحد فإن الميتة ليس بملك وإنما يكون موردا للحق أي لحق مالكه للسابق فهل تشمل أدلة حرمة التصرف لهاتين الصورتين أو تختص بما إذا كان مورد التصرف مالا فقط؟
ومقتضى فتوى الماتن أن الصحيح عنده الاختصاص وعدم شمول الأدلة لما إذا كان مورد التصرف ملكا أو حقا لغيره وهذا هو الذي تقتضيه الروايتان المستدل بهما على حرمة التصرف في مال الغير من غير إذنه أعني قوله عليه السلام لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة نفسه (1)