____________________
الجوف (* 1) وبذلك أصبح كل من عنواني الجوف، وما ظهر موضوعين لوجوب الغسل وعدمه.
وبما أن جوف الشقوق الذي نشك في أنه من البواطن معدود من الجوف ولم يصدق عليه عنوان (ما ظهر) قبل الانشقاق فإذا شككنا في ذلك بعد ظهور الانشقاق فمقتضى الاستصحاب أنه الآن كم كان فهو بمقتضى الأصل من الجوف بالفعل فلا يجب غسله. هذا كله فيما إذا كانت الشبهة مصداقية.
وأما إذا كانت مفهومية فلا مناص من غسل جوف الشقوق فيما إذا شككنا في أنه من البواطن أولا وذلك لما قررناه في الشك في إحاطة الشعر بالوجه من أن مقتضى اطلاق الأدلة الآمرة بغسل الوجه واليدين إنما هو وجوب غسل البشرة من المرافق إلى الأصابع ومن القصاص إلى الذقن فإذا ورد عليه تقييد ودار أمره بين الأقل والأكثر فإنما نرفع اليد عن اطلاق تلك الأدلة بالمقدار المتيقن من دليل التقييد وهو الشعر الذي علمنا بإحاطته أو الموضع الذي قطعنا بكونه من الجوف.
وأما في موارد الشك في الخروج كالشك في الإحاطة أو الجوف فالمحكم اطلاق الأدلة أو عمومها وهو يقتضي وجوب الغسل في المقام وذلك لما بيناه في محله من أن اجمال المخصص لدورانه بين الأقل والأكثر لا يسري إلى العام. بل إنما يخصصه بالمقدار المتيقن وفي موارد الشك يرجع إلى عموم العام.
وبما أن جوف الشقوق الذي نشك في أنه من البواطن معدود من الجوف ولم يصدق عليه عنوان (ما ظهر) قبل الانشقاق فإذا شككنا في ذلك بعد ظهور الانشقاق فمقتضى الاستصحاب أنه الآن كم كان فهو بمقتضى الأصل من الجوف بالفعل فلا يجب غسله. هذا كله فيما إذا كانت الشبهة مصداقية.
وأما إذا كانت مفهومية فلا مناص من غسل جوف الشقوق فيما إذا شككنا في أنه من البواطن أولا وذلك لما قررناه في الشك في إحاطة الشعر بالوجه من أن مقتضى اطلاق الأدلة الآمرة بغسل الوجه واليدين إنما هو وجوب غسل البشرة من المرافق إلى الأصابع ومن القصاص إلى الذقن فإذا ورد عليه تقييد ودار أمره بين الأقل والأكثر فإنما نرفع اليد عن اطلاق تلك الأدلة بالمقدار المتيقن من دليل التقييد وهو الشعر الذي علمنا بإحاطته أو الموضع الذي قطعنا بكونه من الجوف.
وأما في موارد الشك في الخروج كالشك في الإحاطة أو الجوف فالمحكم اطلاق الأدلة أو عمومها وهو يقتضي وجوب الغسل في المقام وذلك لما بيناه في محله من أن اجمال المخصص لدورانه بين الأقل والأكثر لا يسري إلى العام. بل إنما يخصصه بالمقدار المتيقن وفي موارد الشك يرجع إلى عموم العام.