____________________
قد تكون داخلة في المغيى وقد تكون خارجة عنه.
غير أن التسالم القطعي والاجماعات المدعاة والأخبار البيانية دلتنا على أن المرفق واجب الغسل مع اليدين فوجوب غسله معهما مما لا كلام فيه، وإن لم يعلم أنه بأي معنى من المعنيين الأخيرين، فإنه على المعنى الأول لا معنى لغسله كما مر. إذا فتلك الأمور قرينة على أن كلمة (إلى) إنما هي بمعنى حتى أو مع في الآية المباركة وأن الغاية داخلة في المغيى كما أشرنا إليه.
وقد تقدم أن هذا إلا بمعنى أن كلمة (إلى) مستعملة بمعنى (حتى أو مع) حتى يقال إنه لم بعهد استعمالها بهذا المعنى بل الكلمة مستعملة في في معناها الموضوع له. لكن المراد الجدي منها هو معنى (حتى أو مع) وعليه فلا يبقى اشكال في دخول الغاية في المغيى.
إذا لا بد من تعيين ما هو الداخل في وجوب الغسل وأنه أي عظم وهل هو خصوص عظم الذراع - كما نسب إلى العلامة - (قده) أو مجموع العظام في المفصل؟
الثاني هو الظاهر وذلك لأن تفسير المرفق بعظم الذراع مضافا إلى أنه على خلاف معنى المرفق - لغة - لأنه من الرفق والالتئام، والملتئم في المفصل مجموع العظام الثلاثة فلا موجب لتخصيصه بأحدها وهو عظم الذراع - دون عظمي العضد - مخالف لصريح الصحيحة الواردة في المقام وهي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - ع - قال:
سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده (* 1).
لأن الظاهر من اليد - التي قطعت - في مقابل العضد هو الذراع.
والظاهر أيضا أن الذراع قد قطع بتمامه وانفصل عن عظمي العضد بحيث
غير أن التسالم القطعي والاجماعات المدعاة والأخبار البيانية دلتنا على أن المرفق واجب الغسل مع اليدين فوجوب غسله معهما مما لا كلام فيه، وإن لم يعلم أنه بأي معنى من المعنيين الأخيرين، فإنه على المعنى الأول لا معنى لغسله كما مر. إذا فتلك الأمور قرينة على أن كلمة (إلى) إنما هي بمعنى حتى أو مع في الآية المباركة وأن الغاية داخلة في المغيى كما أشرنا إليه.
وقد تقدم أن هذا إلا بمعنى أن كلمة (إلى) مستعملة بمعنى (حتى أو مع) حتى يقال إنه لم بعهد استعمالها بهذا المعنى بل الكلمة مستعملة في في معناها الموضوع له. لكن المراد الجدي منها هو معنى (حتى أو مع) وعليه فلا يبقى اشكال في دخول الغاية في المغيى.
إذا لا بد من تعيين ما هو الداخل في وجوب الغسل وأنه أي عظم وهل هو خصوص عظم الذراع - كما نسب إلى العلامة - (قده) أو مجموع العظام في المفصل؟
الثاني هو الظاهر وذلك لأن تفسير المرفق بعظم الذراع مضافا إلى أنه على خلاف معنى المرفق - لغة - لأنه من الرفق والالتئام، والملتئم في المفصل مجموع العظام الثلاثة فلا موجب لتخصيصه بأحدها وهو عظم الذراع - دون عظمي العضد - مخالف لصريح الصحيحة الواردة في المقام وهي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - ع - قال:
سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده (* 1).
لأن الظاهر من اليد - التي قطعت - في مقابل العضد هو الذراع.
والظاهر أيضا أن الذراع قد قطع بتمامه وانفصل عن عظمي العضد بحيث